الحجة، وهذا ينطبق على الأمارات، بل وحتى على الأصول (1).
رابعا - جواب السيد الصدر:
والذي يستفاد من مجموع كلامه هو: أن المأخوذ في موضوع الاستصحاب ليس هو اليقين بالحالة السابقة والشك في الحالة اللاحقة، بل المأخوذ فيه هو ثبوت الحالة السابقة، لأن المستفاد من بعض الروايات كفاية ثبوت الشئ سابقا في التعبد الظاهري ببقائه، فتكون الأمارة على الحدوث منقحة لموضوع الاستصحاب (2).
المرحلة الثانية - الأصول:
والمستفاد من كلمات المحقق النائيني ومن تأخر عنه هو: أن الأصول - بصورة عامة - يمكن أن تكون على نحوين:
أولا - أن يكون دليل الأصل متكفلا للحكم بالبقاء أيضا إضافة للحكم بالحدوث، وذلك كالاستصحاب، وقاعدتي الحل والطهارة، ففي هذه الصورة لسنا بحاجة إلى استصحاب مؤدى الاستصحاب، أو قاعدتي الحل والطهارة في صورة الشك في بقائه، لأن دليل الاستصحاب أو القاعدتين يشمل صورة الشك الثانية أيضا، فإذا شككنا في طهارة ثوب فأثبتنا طهارته بالاستصحاب أو بقاعدة الطهارة، ثم شككنا في بقاء تلك الطهارة، فلا حاجة إلى استصحابها، لأن دليل حجية الاستصحاب الذي ألزمنا بإثبات الطهارة في صورة الشك الأول، يلزمنا بها في صورة الشك الثاني أيضا، وبعبارة أخرى: إن تأثير الاستصحاب الأول موجود بعد من دون حاجة إلى استصحاب مؤدى الاستصحاب الأول، لأن موضوعه: الشك في بقاء المتيقن السابق، وهو موجود في كل لحظة يحصل الشك في بقاء الطهارة الأولى.
ثانيا - ألا يكون دليل الأصل متكفلا للحكم بالبقاء ثانيا - كقاعدتي الصحة والفراغ - فهنا يجري الاستصحاب، فلو حكمنا بطهارة شئ متنجس مغسول بالماء، استنادا إلى إحدى القاعدتين، ثم شككنا في بقاء الطهارة لاحتمال عروض النجاسة، فلا مانع من استصحاب الطهارة الثابتة بالقاعدتين (1).
استصحاب الكلي:
المستصحب قد يكون جزئيا كالحدث الصادر من شخص معين، وقد يكون كليا، ككلي