كصاحب الحق، وصاحب الولاية.
2 - أن يكون فيه أهلية التصرف.
3 - أن لا يكون محجورا عليه.
4 - أن يصدر منه الإذن عن اختيار وطيب نفس.
5 - أن يكون الإذن في حدود صلاحياته.
راجع: إذن، شروط الآذن.
موارد سقوط الاستئذان:
يسقط الاستئذان في الموارد التالية:
1 - موارد التزاحم:
إذا تزاحم حرمة التصرف في مال الغير مع ما هو أهم، كوجوب إنقاذ نفس محترمة رجح وجوب الإنقاذ، لأنه أهم - والأهمية من مرجحات باب التزاحم - وعندئذ يسقط وجوب استئذان صاحب المال لو لم يمكن أو أمكن ولم يأذن.
وأمثلة هذا الباب كثيرة، ولعل منها سقوط وجوب استئذان الطبيب المريض أو استئذان وليه إذا لم يكن ممكنا وكان المريض مشرفا على الهلاك.
2 - خروج من يجب استئذانه عن الأهلية للإذن:
إذا خرج من يجب استئذانه عن الأهلية بسبب الجنون أو الإغماء أو الارتداد يسقط وجوب الاستئذان، هذا إذا لم يكن في رتبة متأخرة من يجب استئذانه، كالحاكم، وإلا وجب.
مثال الأول: ما لو كان محل الإذن النكاح، فالبنت الباكرة حيث يجب عليها استئذان أبيها أو جدها يسقط عنها وجوب ذلك لو خرجا - إذا كانا، أو أحدهما لو لم يكن الآخر - عن الأهلية بجنون أو إغماء أو ارتداد، ولا يجب استئذان شخص آخر كالحاكم والأخ والعم، قال صاحب الحدائق:
" لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) في استقلال البكر البالغة بالولاية على مالها، وكذا لا خلاف في ولايتها في النكاح مع فقد الأب والجد، أو وجودهما وانتفاء شرائط الولاية عنهما... " (1).
ومثال الثاني: ما لو كان محل الإذن هو المال فيسقط وجوب استئذان المالك لو ارتد، لكن يجب استئذان ورثته حينئذ، فإن لم يكونوا فالحاكم الشرعي.
راجع: ارتداد.
3 - استلزام وجوب الاستئذان الضرر والحرج:
إذا استلزم وجوب الاستئذان الضرر أو العسر والحرج سقط الوجوب، كما إذا عضل الولي البنت الباكرة - أي: امتنع من تزويجها من الكفؤ مع رغبتها ودفع مهر المثل لها - فحينئذ يسقط وجوب استئذانه (2).