عن الأسير يأسره المشركون... " (1).
وإن صدق على الأسير عنوان " المسافر " قصر وإلا فالذي استظهره صاحب الجواهر (2) من عبارات القدماء هو عدم التخفيف في عدد الركعات بسبب الخوف، بل يقتصر على القصر في الكيفية، وهو أن يومئ إيماء كما تقدم. وقد صرح بذلك الشهيد في الذكرى (3).
ويصدق " المسافر " عليه بقصد المسافة ولو عن إكراه وتبعا لقصد من استأسره، فإن لم يعلم بذلك بقي على التمام حتى يحصل له العلم به (4).
ب - الصوم:
قال السيد اليزدي: " الأسير والمحبوس إذا لم يتمكنا من تحصيل العلم بالشهر (5)، عملا بالظن، ومع عدمه تخيرا في كل سنة بين الشهور، فيعينان شهرا له، ويجب مراعاة المطابقة بين الشهرين في سنتين، بأن يكون بينهما أحد عشر شهرا... " (6).
ونقل السيد الحكيم عدة إجماعات على ذلك (7).
حادي عشر - زوجة الأسير:
جاء في منهاج الصالحين للسيدين الحكيم والخوئي: " الغائب إن عرف خبره وعلمت حياته صبرت امرأته، وكذا إن جهل خبره وأنفق عليها وليه من مال الغائب أو من مال نفسه، وإن لم يكن للغائب مال ولم ينفق الولي عليها من مال نفسه، فإن صبرت المرأة على ذلك فهو، وإن لم تصبر فالمشهور: أنها ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي فيؤجلها أربع سنين، ثم يفحص عنه في الجهات التي فقد فيها، فإن علم حياته صبرت، وإن علم موته اعتدت عدة الوفاة، وإن جهل حاله وانقضت الأربع سنين أمر الحاكم وليه بأن يطلقها، فإن امتنع أجبره، فإن لم يكن له ولي أو لم يمكن إجباره طلقها الحاكم، ثم اعتدت عدة الوفاة وليس عليها فيها حداد، فإذا خرجت من العدة صارت أجنبية عن زوجها وجاز لها أن تتزوج من شاءت، وإذا جاء زوجها حينئذ، فليس له عليها سبيل، وما ذكره المشهور قريب وإن منعه بعض " (1).
وبهذا المضمون قال الإمام الخميني أيضا، إلا أنه قال: " وفي اعتبار بعض ما ذكر تأمل ونظر، إلا