استحباب تقديم الأرحام في مطلق الصدقات:
يستحب تقديم الأرحام في إعطاء الصدقات (1)، وقد وردت في ذلك عدة روايات، منها:
1 - ما رواه السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " سئل رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): أي الصدقة أفضل؟ قال: على ذي الرحم الكاشح " (2).
والكاشح: المتولي عنك بوده، أو العدو الذي يضمر عداوته ويطوي عليها كشحه، والكشح:
ما بين الخاصرة إلى الضلع الخلف، كأنه يوليك كشحه ويعرض عنك بوجهه، أو يضمر لك العداوة في كشحه الذي فيه كبده، وهو بيت العداوة والبغضاء (3).
2 - ما رواه عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " سئل عن الصدقة على من يسأل على الأبواب، أو يمسك ذلك عنهم ويعطيه ذوي قرابته؟
قال: لا، بل يبعث بها إلى من بينه وبينه قرابة، فهذا أعظم للأجر " (4).
3 - ما أرسله الصدوق قال: قال (عليه السلام):
" لا صدقة وذو رحم محتاج " (1).
استحباب الهبة لذوي الأرحام:
قال صاحب الجواهر - مازجا لكلام صاحب الشرائع -: " وتستحب العطية لذي الرحم وإن لم يكن فقيرا، بلا خلاف ولا إشكال في شئ من ذلك، وتتأكد في الوالد والولد الذين هم أولى من غيرهم من الأرحام، لأنها من صلة الرحم المعلوم ندبها كتابا وسنة وإجماعا، بل لعله من الضروري... " (2).
ثم نقل كلام الشهيد الثاني في المسالك - المتقدم - الذي قال فيه بوجوب العطية لو توقف صلة الرحم عليها، ثم استشكل عليه.
لزوم الهبة لذوي الأرحام:
المشهور أن الهبة لو كانت لذوي الأرحام فلا يجوز للواهب الرجوع فيها، فتكون من الهبة اللازمة، ونقل الخلاف في ذلك عن ابن الجنيد والسيد المرتضى والشيخ، فقالوا بجواز الرجوع فيها.
هذا في غير الوالدين والأولاد، أما فيهم فقد نقل الإجماع على اللزوم وعدم جواز الرجوع، وإن نقلوا في الأولاد بعض الخلاف أيضا (3).
وسوف يأتي تفصيله في عنوان: " هبة ".