رسول الله (صلى الله عليه وآله) (1).
الثاني - تفدية الأسارى بالمال:
والأسارى تارة كفار وتارة مسلمون:
أ - تفدية الأسارى الكفار بالمال:
بمعنى أن يؤخذ منهم المال في مقابل إطلاق سراحهم، فقد فعله رسول الله (صلى الله عليه وآله) في بدر، والقضية - كما قال الشيخ - مشهورة، فقيل: إنه فادى كل رجل بأربعمئة، وقيل: بأربعة آلاف، وفيهم نزل قوله تعالى: * (ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم) * (2).
وروي أن أبا العاص زوج زينب كان ممن وقع في الأسر، وكانت هي بمكة، فأنفذت مالا لتفكه من الأسر، وكانت فيه قلادة لأمها خديجة أدخلت بها زينب على أبي العاص، فلما رآها رسول الله (صلى الله عليه وآله) عرفها، فرق لها رقة شديدة، فقال:
" لو خليتم أسيرها ورددتم مالها، قالوا: نعم، ففعلوا ذلك " (3).
فالقضية تدل على جواز المفاداة بالمال، وأما رد رسول الله (صلى الله عليه وآله) القلادة على زينب، فلعله لحرمة خديجة - سلام الله عليها - ومكانتها وما قامت به من خدمات للإسلام. وفي بعض الروايات: أن النبي (صلى الله عليه وآله) اشترط على أبي العاص - وكان ابن أخت خديجة - أن يبعث إليه زينب ولا يمنعها من اللحوق به، فعاهده على ذلك ووفى له (1).
ب - تفدية الأسارى المسلمين بالمال:
لم يتعرض أكثر الفقهاء لهذا النوع، نعم تعرض له بعضهم كالشيخ في المبسوط (2)، والعلامة في المنتهى (3) والتذكرة (4) والتحرير (5). قال في المنتهى:
" يجب فداء الأسارى المسلمين مع المكنة، روى ابن الزبير: أنه سأل الحسن بن علي (عليهما السلام):
على من فكاك الأسير؟ قال: على الأرض الذي يقاتل عليها (6)، وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): أطعموا