فللزوجة الربع، وللأم الثلث إذا لم يكن لها حاجب والسدس إن كان، والباقي للأب خاصة، وكذا لو كان الورثة أبوين وزوجة وابنا، فللأبوين السدسان، وللزوجة الثمن، والباقي للابن. وهكذا (1).
وعلى هذا فلا عول ولا تعصيب عند أهل البيت (عليهم السلام).
وفي ذلك تفصيل، راجع فيه مصطلحي:
" تعصيب " و " عول ".
تفصيل السهام:
نشير فيما يلي إلى سهم كل واحد من الورثة بصوره المختلفة، من الاجتماع والافتراق بشكل إجمالي:
أولا - الطبقة الأولى:
وهم الأبوان والأولاد - أو أولادهم إن عدموا - وتفصيل الإرث فيهم كالآتي:
1 - الأب إذا انفرد، فالمال كله له بالقرابة، إذ لا فرض مقدرا له في هذه الصورة.
2 - الأم إذا انفردت، فلها ثلث المال بالفرض، والباقي بالرد.
3 - البنت إذا انفردت، فلها النصف بالفرض، والباقي بالرد.
4 - البنتان أو أكثر إذا انفردن، فلهن الثلثان بالفرض والباقي بالرد، يقسمنه بينهن بالتساوي.
5 - الابن إذا انفرد، فله المال كله بالقرابة، إذ لا فرض له، ولو تعدد الأبناء، فلهم المال يقسمونه بينهم بالتساوي.
6 - وإذا اجتمع الأولاد ذكورا وإناثا فيقسم المال بينهم، للذكر سهمان وللأنثى سهم واحد.
7 - وإذا اجتمع الأبوان، فللأم الثلث بالفرض إن لم يكن لها حاجب، وإلا فلها السدس، والباقي على التقديرين للأب بالقرابة.
8 - وإذا اجتمع الأبوان مع البنت، فللبنت النصف بالفرض، ولكل من الأبوين السدس بالفرض - أيضا - ويرد الباقي عليهم حسب السهام.
9 - وإذا اجتمع الأبوان مع البنتين فصاعدا، فللبنتين الثلثان بالفرض، وللأبوين السدسان بالفرض أيضا.
10 - وإذا اجتمع الأبوان مع الابن أو الأبناء، فللأبوين السدسان بالفرض، وللابن أو الأبناء الباقي بالقرابة، يقسمونه بينهم بالسوية.
11 - وإذا اجتمع الأبوان مع الأولاد ذكورا وإناثا، فللأبوين السدسان بالفرض والباقي للأولاد، يقسمونه بينهم، للذكر مثل حظ الأنثيين، كما قال الله تعالى.
12 - وإذا اجتمع مع الأبوين الزوج أو الزوجة، أخذ نصيبه الأعلى مع عدم الأولاد والأدنى مع وجودهم، حسب فرض المسألة.
13 - وكلما زادت الفريضة على السهام، رد