ثانيا - قد أخذ في لسان دليله عنوان " الشك "، وهو معيار آخر لكون الاستصحاب أصلا (1).
هل الاستصحاب مسألة أصولية؟
إن الاستصحاب تارة يكون في الأحكام الكلية الأصولية، كاستصحاب حجية العام.
وتارة يكون في الأحكام الكلية الفرعية كاستصحاب نجاسة الماء المتغير الذي زال تغيره من قبل نفسه.
وثالثة في الأحكام الجزئية، كاستصحاب نجاسة الثوب المتنجس بالبول بعد غسله مرة واحدة، أو في الموضوعات الخارجية، كاستصحاب حياة زيد أو عدالته.
أما القسم الثالث فليس من المسائل الأصولية، لعدم انطباق الضوابط المذكورة لعلم الأصول عليها، من قبيل: كون إجرائها بيد المجتهد، أو كونها من القواعد الممهدة للاستنباط، أو كونها من العناصر المشتركة في استنباط كل المسائل الفقهية أو أكثرها وغير مختصة بباب دون باب، ونحو ذلك.
ويبدو أن ذلك متسالم عليه.
أما القسمان الأول والثاني، فقد فصل الشيخ الأنصاري فيهما بين أن تكون حجية الاستصحاب فيهما من باب إفادته الظن، فيكون من المسائل الأصولية، كالقياس والاستقراء ونحوهما، وبين أن تكون حجيته من باب دلالة الأخبار على لزوم التعبد بالبقاء، فيكون من قبيل سائر القواعد العامة المستفادة من الكتاب والسنة، كالبراءة، والاشتغال، والضرر، والحرج، ونحوها المتعلقة بعمل المكلف، نعم استشكل من حيث إن إجراء الاستصحاب في الشبهة الحكمية الكلية إنما هو بيد المجتهد، وهذه خصوصية المسألة الأصولية (1).
لكن يرى المحققون المتأخرون عن الشيخ أنه من المسائل الأصولية (2)، لانطباق الضوابط المتقدمة لعلم الأصول عليه.
نعم يظهر من المحقق الإصفهاني (3) عدم كونه