قريظة، وأجازه النبي (صلى الله عليه وآله) (1).
ولو أقر بالاحتلام، قال بعضهم: يقبل منه كغيره من الأقارير (2)، وتأمل فيه السيد الطباطبائي (3).
ولو ادعى استعجال الإنبات بالدواء، قال بعضهم: يقبل منه، للشبهة الدارئة للحد (4)، لكن تأمل فيه صاحب الجواهر (5).
ثانيا - حكم الأسارى الذكور البالغين:
إن للأسارى الذكور البالغين حالتين: لأنهم تارة يؤسرون والحرب قائمة ولم تضع بعد أوزارها، وتارة يؤسرون بعد انتهاء القتال:
الحالة الأولى - أن يقعوا في الأسر قبل انقضاء الحرب:
وحكم هؤلاء هو القتل، وقد ادعي عدم الخلاف فيه إلا من الإسكافي (6) لأنه يرى - حسب ما نقل عنه -: أن الإمام يتخير بين استرقاقهم، أو قبول الفدية منهم في مقابل إطلاق سراحهم، أو المن عليهم، بإطلاق سراحهم من دون فدية.
وقال صاحب الجواهر - بعد نقل ذلك عنه - " ومقتضاه عدم القتل، ولكنه معلوم البطلان نصا وفتوى... " (1).
وفي كلام الحلبي ما يدل على الخلاف أيضا، حيث قال: " فالإمام مخير بين قتله وصلبه حتى يموت، وقطعه من خلاف... أو الفداء به " (2).
كيفية القتل:
المشهور - كما قيل (3) -: أن الإمام مخير في كيفية القتل بين ضرب الأعناق، وقطع الأيدي والأرجل وتركهم ينزفون حتى يموتوا.
وأضاف أبو الصلاح الحلبي (4) إلى ذلك " الصلب "، ولم يعين القاضي نوعا خاصا من القتل، بل قال: يتخير الإمام في قتلهم أي نوع أراده (5).
الحالة الثانية - أن يقعوا في الأسر بعد انقضاء الحرب:
إذا وقع الأسر بعد انقضاء الحرب، فالحكم هو: تخيير الإمام أو نائبه بين أمور ثلاثة: المن عليهم بإطلاق سراحهم، أو قبول الفدية منهم في مقابل إطلاق سراحهم، أو استرقاقهم.
وهذا الحكم هو المشهور - كما قيل (6) - بل