الشيخ الأنصاري خير الأقوال (1)، ونسب إلى جماعة من متأخري المتأخرين (2).
ج - عدم وجوب الوضوء والاقتصار على الأغسال: وهذا القول يظهر من الصدوق (3)، والسيد المرتضى في الناصريات (4)، والشيخ الطوسي (5) وتابعيه (6)، حيث لم يذكروا إلا وجوب الغسل ولم يتعرضوا لوجوب الوضوء.
وممن نفى وجوب الوضوء: المحقق الأردبيلي (7) وتلميذه صاحب المدارك (8)، والمحقق السبزواري (9)، والمحدث البحراني (10)، والسيد الخوئي (11).
الأحكام العامة للاستحاضة:
ذكرنا فيما سبق الأحكام الخاصة لكل قسم من أقسام الاستحاضة، وفيما يلي نذكر الأحكام العامة التي تشمل جميع الأقسام:
أولا - وجوب الاختبار:
صرح جماعة من الأصحاب - على ما قال صاحب الجواهر (1) - بوجوب اختبار المستحاضة حالها، لتعرف نوع استحاضتها وترتب عليه أحكامه.
وهل هذا الوجوب نفسي أو شرطي أو طريقي (أو إرشادي) (2)؟ فيه احتمالات.
وبناء على ذلك فلو أخلت باختبار حالها وعملت بما تحتمله وصلت فطابق الواقع:
فعلى الأول تصح صلاتها لكنها تكون قد تركت واجبا، وهو الاختبار والفحص.
وعلى الثاني تبطل صلاتها، لعدم إتيان شرطها وهو الاختبار، لكن لم تستحق عقابا، لأن وجوب الاختبار شرطي لا نفسي، ولا عقوبة في ترك الواجب الشرطي، نعم تستحق العقاب على ترك الصلاة المشروطة بالاختبار، لعدم إتيانها مع شرطها.
وعلى الثالث تصح صلاتها ولم تستحق