قال: "... نعم، لو تعطلت الأرض وجب عليه أحد الأمرين: إما الإذن لغيره، أو الانتفاع، فلو امتنع فللحاكم الإذن، وللمالك طسقها على المأذون، فلو تعذر الحاكم فالظاهر جواز الإحياء مع الامتناع من الأمرين، وعليه طسقها " (1).
ب - تقسيم الأرض من حيث كونها أرضا إسلامية:
قسم الفقهاء الأرض الإسلامية - أي الواقعة في بلاد الإسلام - إلى الأقسام التالية:
1 - أرض أسلم عليها أهلها طوعا.
2 - أرض الصلح.
3 - الأرض المفتوحة عنوة.
4 - أرض الأنفال.
وفيما يلي نتكلم عن كل منها باختصار:
1 - أرض أسلم عليها أهلها طوعا:
الظاهر أنه لا خلاف بين الفقهاء في أنه لو أسلم الكفار طوعا فتكون أراضيهم لهم كسائر أموالهم ما داموا قائمين بعمارتها، وليس عليهم شئ سوى الزكاة مع تحقق شرائطها.
نعم، اختلفوا فيما إذا تركوا عمارتها، ففيه أقوال:
1 - تبقى على ملك أربابها ولا تخرج عن ملكهم، ذهب إليه ابن إدريس (2).
2 - تكون للمسلمين، وأمرها إلى الإمام (عليه السلام)، يدفعها لمن يقوم بعمارتها بحسب ما يراه من النصف أو الربع أو غير ذلك.
وهذا القول ذهب إليه القاضي ابن البراج (1)، وابن حمزة (2)، والشهيد الثاني (3)، والمحدث الكاشاني (4).
3 - يدفعها الإمام (عليه السلام) إلى من يقوم بعمارتها إزاء حصة معينة، ثم يدفع لصاحب الأرض طسقها.
وهذا قول الشيخ (5)، والحلبي (6)، واختاره العلامة (7)، والمحقق الثاني (8).
قال الأول في المبسوط: " فإن تركوا عمارتها وتركوها خرابا جاز للإمام أن يقبلها ممن يعمرها بما يراه من النصف أو الثلث أو الربع، وكان على المتقبل بعد إخراج حق القبالة ومؤونة الأرض إذا بقي معه النصاب العشر أو نصف العشر، ثم على الإمام أن يعطي أربابها حق الرقبة ".