فإنه فصل في الانعقاد بين ما إذا كان المحلوف عليه مما يشاؤه الله قطعا كالواجب والمندوب - ومنه ترك الحرام - فإنه ينعقد مع الاستثناء بالمشيئة أيضا، وبين غيره كالمباح، فلا ينعقد.
ويظهر من الفاضل الإصفهاني موافقته له (1).
راجع: يمين.
ثانيا - الاستثناء بغير المشيئة:
والمقصود منه الاستثناء بأدوات الاستثناء مثل: إلا، وغير، وعدا، وحاشا، ونحوها. ويختلف الاستثناء باختلاف الموارد. ونشير فيما يلي إلى أهمها:
أ - الاستثناء في الإقرار:
يبدو أنه لا خلاف في جريان الاستثناء في الإقرار، قال صاحب الجواهر: " لا خلاف في جريانه في الإقرار، بل الإجماع بقسميه عليه، بل وعند غيرنا عدا ما يحكى عن مالك، فمنعه، ولا ريب في فساده " (2).
نعم، لا بد من ملاحظة القواعد المتقدمة عند جريانه. وذكر الفقهاء فروعا كثيرة مترتبة عليها، ولذلك تطرق الفقهاء إلى معظم أبحاث الاستثناء وقواعده في موضوع الإقرار.
ب - الاستثناء في الطلاق:
الظاهر أن فقهاءنا لم يتكلموا حول الاستثناء في الطلاق إلا من حيث الاستثناء بالمشيئة، وقد تقدم أهم أحكامه. نعم، يظهر منهم: أن الاستثناء بجميع أنواعه لا يجري في الطلاق، إذا كان متضمنا لتعليق الصيغة على صفة أو شرط، لأنه باطل ومبطل للعقد على ما هو المعروف (1).
ج - الاستثناء في اليمين:
تقدم أنه لا يصح الاستثناء بالمشيئة إلا في اليمين، هذا بالنسبة إلى مشيئة الله تعالى. وأما بالنسبة إلى مشيئة غيره فقد صرح صاحب الجواهر أنه: لا إشكال ولا خلاف في جوازها أيضا، فإن قال: والله لأدخلن الدار اليوم إن شاء زيد - مثلا - فقد علق عقد اليمين على مشيئة زيد على وجه تكون المشيئة شرطا فيه، فإن قال: شئت، انعقدت اليمين، لتحقق الشرط، فإن ترك حنث، وإن قال: لم أشأ لم تنعقد (2).
وللفقهاء كلام حول لزوم التلفظ بالاستثناء بالمشيئة في اليمين، فهم إما مشترط، وإما غير مشترط، وإما مفصل (3).
د - الاستثناء في البيع والإجارة:
يصح الاستثناء في البيع والإجارة بأن يقول مثلا: بعتك هذه الأرض إلا عشرها بكذا (4)، أو