إذا لم يطأها البائع فلا يجب عليه الاستبراء.
الحكمة في استبراء الرحم:
الحكمة في استبراء الرحم - كما في الاعتداد - هي المنع من اختلاط المياه واشتباه الأنساب، لأن حفظ الأنساب من الأهداف التي تحرص عليها الشريعة.
عدم اختصاص الاستبراء بالبيع:
المشهور بين الأصحاب أنه لا فرق في وجوب الاستبراء بين البيع وغيره من الوجوه الناقلة للملك، وكذا الشراء، فيجب الاستبراء بكل ملك زائل وحادث (1). لكن خص ابن إدريس ذلك بالبيع دون الوجوه المملكة الأخرى (2)، إلا أنه يظهر منه التراجع عنه في موضع آخر، حيث قال: " ومتى ملك الرجل جارية بأحد وجوه التمليكات من بيع، أو هبة، أو سبي، أو غير ذلك، لم يجز له وطؤها في قبلها إلا بعد أن يستبرئها... " (3).
ويظهر من صاحب الكفاية موافقته لابن إدريس باختصاص الحكم بالبيع (4).
وجوب الاستبراء على من انتقلت إليه الأمة:
يجب على كل من البائع والمشتري ومن بحكمهما استبراء الأمة، فلا يختص الوجوب بمن انتقلت منه، وقد ادعي عدم الخلاف فيه، كما تقدم.
نعم هناك موارد يستثنى فيها وجوب الاستبراء سنشير إليها.
موارد سقوط وجوب الاستبراء:
ذكر الفقهاء موارد يسقط فيها وجوب الاستبراء عن البائع والمشتري - أو من بحكمهما - أو عن أحدهما بالخصوص، وهي - على نحو الإجمال - كما يلي:
1 - إخبار العدل أو الثقة - على اختلاف المباني - بالاستبراء، فإذا أخبر العدل أو الثقة باستبراء المالك - أو كان المخبر هو المالك وكان عدلا أو ثقة - سقط وجوب الاستبراء عن المشتري، لتحقق الغرض (1).
وأوجب ابن إدريس (2) وفخر الدين (3) الاستبراء وإن أخبر الثقة بحصوله.
2 - إذا كانت الأمة صغيرة أو يائسة بحيث لا يتوقع منها الحمل، فيسقط الاستبراء عن البائع