استخلاف لغة:
مصدر استخلف، يقال: استخلف فلانا من فلان: جعله مكانه، ويقال: خلفت فلانا واستخلفته أنا، أي: جعلته خليفتي، واستخلفه: جعله خليفة، والخليفة: الذي يستخلف ممن قبله (1).
اصطلاحا:
ورد الاستخلاف على لسان الفقهاء بمعناه اللغوي في عدة مواطن، كإمامة الجماعة والجمعة والقضاء.
الأحكام:
أولا - الاستخلاف في الإمامة:
لو عرض لإمام الجمعة أو الجماعة ما لا يمكن معه إتمام الصلاة، كما إذا سبقه الحدث أو الرعاف أو الأذى في بطنه ونحوها جاز له أن يستخلف من تتم به صلاة المأمومين. قال صاحب الجواهر بالنسبة إلى صلاة الجماعة مازجا لكلام المحقق:
" " إذا عرض للإمام ضرورة " بأن سبقه الحدث أو الرعاف أو الأذى في بطنه، أو ذكر أنه كان على غير طهارة أو تمت صلاته لسفر، " جاز أن يستنيب " عنه من يتم الصلاة بالمأمومين بلا خلاف أجده في هذه الأعذار، بل في الذكرى: يجوز الاستخلاف عند علمائنا أجمع للإمام إذا أحدث أو عرض له مانع " (1)، ثم نقل إجماعات أخرى على المسألة.
وقال نحو ذلك في صلاة الجمعة، إلا أنه قال بعد ذلك: " والمتجه أنه إن كان للمنصوب إذن في النصب جاز وإلا فلا " (2). والوجه فيما قاله هو: أن إمامة الجمعة ليست كإمامة الجماعة، فإن الأولى تحتاج إلى إذن خاص دون الثانية.
وتفصيله في العنوانين: " جماعة " و " جمعة ".
ثانيا - الاستخلاف في القضاء:
أ - تكلم الفقهاء حول جواز استخلاف القاضي المنصوب قاضيا آخر مكانه. قال صاحب الجواهر مازجا لكلام المحقق:
" " إذا أذن الإمام (عليه السلام) له في الاستخلاف " مطلقا أو على وجه خاص، عنه نفسه أو عن الإمام (عليه السلام) " جاز، ولو منع " عنه " لم يجز " وإن صعب عليه القيام بما فوضه إليه لسعته، بلا خلاف في شئ من ذلك، بل ولا إشكال، لأن الحكومة حق له، فهو مسلط عليها تسلط المالك على ملكه من غير فرق