2 - القول بعدم الجواز: نقل في الجواهر عن المصابيح نسبته إلى المشهور (1)، ولكن تأمل بعضهم في هذه النسبة (2).
رابعا - حكم قراءة العزائم:
يظهر من كلمات بعض الفقهاء أن حكم قراءة العزائم حكم دخول المساجد (3).
خامسا - حكم مس القرآن:
لا يجوز للمستحاضة أن تمس كتابة القرآن قبل أن تعمل ما يجب عليها من وضوء أو غسل، لقوله تعالى: * (لا يمسه إلا المطهرون) * (4)، فإذا عملت بما وجب عليها جاز لها المس، وفي المستمسك: " الظاهر منهم التسالم على الجواز " (5) و " أن الجواز عندهم من الواضحات " (6)، أي: بعد العمل بوظائفها.
وفصل السيد الخوئي بين المس الواجب والمستحب، فالتزم بوجوب التطهر والمس لو اضطرت إليه، كما إذا أرادت إزالة ما يستلزم وجوده الهتك، وإن كان وجوده في مدة التطهر مستلزما للهتك أيضا فيجب المس وإن لم تفعل ما وجب عليها. أما المس المستحب فاستشكل فيه وإن فعلت ما وجب عليها من الطهارة (1).
وقال السيد اليزدي - بعد أن بين توقف المس على الوضوء والغسل، أو الغسل فقط للصلاة -:
" بل الأحوط ترك المس لها مطلقا " (2).
ولهم كلام في لزوم تعدد الوضوء أو الغسل بتعدد المس وعدمه يرجع فيه إلى المطولات.
سادسا - حكم صوم المستحاضة:
المعروف بين فقهائنا هو: أن المستحاضة إذا عملت بما وجب عليها من الأغسال صح صومها، وأما إذا أخلت بها فلا يصح منها الصوم إجمالا (3)، إلا أنه يظهر من بعضهم التوقف فيه، كالشيخ في المبسوط، لأنه نسب وجوب القضاء في صورة الإخلال إلى رواية، فقال: " وإن لم تفعل ما يجب عليها وصامت فقد روى أصحابنا أن عليها القضاء " (4). وصرح صاحب المدارك بالتوقف، فقال بعد مناقشته في الرواية: " ويظهر من الشيخ في المبسوط التوقف في هذا الحكم، حيث أسنده إلى رواية الأصحاب، وهو في محله " (5).