استحلال لغة:
استحل الشئ، بمعنى: اتخذه وعده حلالا، واستحله الشئ إذا سأله أن يحله له (1).
ويقال: تحللته واستحللته: إذا سألته أن يجعلك في حل من قبله (2).
إذن فالاستحلال في اللغة على معان:
1 - عد الشئ حلالا.
2 - الطلب من الغير أن يحل له شيئا.
3 - طلب التحلل من الغير، بأن يجعله في حل مما له عليه.
اصطلاحا:
استعمل الفقهاء الاستحلال في المعاني الثلاثة:
أما بالمعنى الأول فكقولهم: من استحل شيئا من المحرمات المجمع عليها يقتل.
ويمكن أن نعبر عنه بالاستحلال بغير سبب شرعي.
وأما بالمعنى الثاني، فقد ورد في النكاح كثيرا: أن استحلال الفرج يكون بالعقد أو بملك اليمين.
ويمكن أن نعبر عنه بالاستحلال بسبب شرعي.
وأما بالمعنى الثالث فقد استعمله الفقهاء فيما إذا كانت على شخص مظلمة لشخص آخر من مال أو حق كغيبة ونحوها، فعليه أن يستحله، أي يطلب منه أن يجعله في حل مما له عليه.
الأحكام:
ورد لكل واحد من المعاني الثلاثة أحكام تذكر في مظانها، وإنما نشير - هنا - إلى بعض الأمور بصورة كلية.
أولا - حكم استحلال الحرام بغير سبب شرعي:
صرح الفقهاء - في كتاب الحدود - بأنه: من استحل شيئا من المحرمات التي ثبتت حرمتها بالضرورة فهو محكوم بالارتداد. وكذا لو كانت الحرمة مجمعا عليها، لكن مع كلام في الأخير.
وصرحوا في أوائل كتب " الصلاة " و " الصوم " و " الزكاة " و " الحج " بأنه: من أنكر وجوبها، أو استحل تركها فهو محكوم بالكفر.
وقد تقدم الكلام حول ذلك في عنوان " ارتداد "، وتكلمنا حول اشتراط علم المنكر بضرورية ما أنكر وجوبه أو حرمته، أو علمه بكونه مجمعا عليه، فراجع.
وتكلم الفقهاء حول استحلال المحرمات التي