الغليان، كذلك لا معارضة بين استصحابيهما فنستصحب الحلية المغياة بالغليان، والحرمة المعلقة على الغليان.
إذن لا يعارض استصحاب الحلية استصحاب الحرمة التعليقية عند فرض العنب زبيبا (1).
وتبعه السيد الخوئي، لكن له بيان آخر خلاصته: أنا نشك في حدوث حلية أخرى للزبيب غير الحلية الثابتة للعنب قبل الغليان والأصل عدم حدوثها - فتكون حلية الزبيب مثل حلية العنب - وهي مغياة بالغليان، وهي لا تنافي الحرمة المعلقة على الغليان (2).
وللسيد الصدر بيان آخر، حاصله: أنه لو جرى استصحاب الحرمة التعليقية فلا يجري استصحاب الحلية التنجيزية، لعدم تمامية أركانه بحسب النظر العرفي (3).
ملاحظة (1):
ناقش المحقق النائيني في المثال الذي ذكروه للاستصحاب التعليقي، وتبعه السيد الخوئي، والسيد الصدر، وحاصل المناقشة:
أن الوارد على لسان الدليل: أن العصير العنبي إذا غلى يحرم، والعصير ما يعصر ويتخذ من الشئ، فالعصير العنبي ما يعصر من العنب، والزبيب ليس فيه ما يعصر منه، وأما لو نقع في الماء ثم عصر، فالخارج ماء خارجي لا عصير العنب، فلم يبق موضوع الحرمة بعد الجفاف.
نعم لو كان موضوع الحرمة العنب نفسه، فكان للاستصحاب مجال، حيث نقول: إن الزبيب هو العنب نفسه لكن تغيرت بعض حالاته وأنه صار جافا، لكن ليس كذلك (1).
ملاحظة (2):
للأصوليين كلام في جريان الاستصحاب في الموضوعات لم نتعرض له مخافة التطويل.
استصحاب أحكام الشرائع السابقة:
وردت عناوين ثلاثة على ألسنة الأصوليين، وهي:
1 - عنوان " استصحاب أحكام الشرائع السابقة "، يعني: إذا شككنا في بقاء حكم من أحكام إحدى الشرائع السابقة، فهل يجوز استصحاب بقائه إلى زماننا هذا أو لا؟
2 - عنوان " شرع من كان قبلنا " ويقصدون به: أنه هل يجب التعبد بأحكام الشرائع السابقة إذا لم يعلم نسخها؟
وهذا العنوان ذكره الأصوليون من أهل