اشترط الفقهاء والأصوليون اتصال المستثنى منه بالمستثنى اتصالا عاديا، بأن لا يفصل بينهما بأجنبي، ولا سكوت طويل يخرج عن الاتصال عادة (1).
وذكر الفقهاء هذا الشرط في الاستثناء في اليمين (2)، لكنه عام.
القاعدة السادسة - حكم الاستثناءات المتعددة:
لو تعددت الاستثناءات ففيها حالات:
أولا - إذا كانت متعاطفة مثل قول المقر: له علي عشرة إلا أربعة وإلا ثلاثة، فهنا يستثنى مجموع الاستثناءات من المستثنى منه، فيكون الباقي في المثال ثلاثة. نعم، لو حصل الاستغراق فيبطل ما حصل به الاستغراق، مثل قوله: له علي عشرة إلا خمسة وإلا ستة، فيكون الباقي خمسة، لبطلان استثناء الستة.
ثانيا - إذا كانت غير متعاطفة، وكانت متساوية أو كان الثاني أزيد من الأول، مثل قوله:
له علي عشرة دراهم إلا أربعة إلا أربعة، أو إلا أربعة إلا خمسة، ففي هذه الصورة ترجع الاستثناءات إلى المستثنى منه، وحكمه في صورة الاستغراق كالصورة الأولى.
ثالثا - إذا كانت غير متعاطفة وكان الثاني أنقص من الأول، ففيه ضابطان لمعرفة الحاصل يبتنيان على القاعدة الأولى، وهي: أن الاستثناء من الإثبات نفي، ومن النفي إثبات، فإذا كان المستثنى منه مثبتا، كان المستثنى الأول منفيا، والمستثنى الثاني مثبتا، لأنه مستثنى من المنفي، والثالث منفيا، لأنه مستثنى من المثبت، والرابع مثبتا، لأنه مستثنى من المنفي، وهكذا...
الضابط الأول - أن يستثنى المستثنى الأول من المستثنى منه، ثم يجمع الفاضل مع الثاني - لأن المستثنى منه إثبات، والمستثنى الثاني إثبات أيضا - ثم يستثنى من الحاصل المستثنى الثالث، ثم يجمع الحاصل مع المستثنى الرابع، ثم يستثنى منه الخامس، وهكذا...
الضابط الثاني - أن تجمع كل الأعداد المثبتة على حدة، ثم المنفيات على حدة، ثم يستخرج الفاضل منهما، وهو المراد من مجموع الاستثناءات.
فمثلا لو قال: له علي عشرة إلا تسعة إلا ثمانية إلا سبعة إلا ستة إلا خمسة إلا أربعة إلا ثلاثة إلا اثنين إلا واحدا.
فعلى الطريقة الأولى تستثنى التسعة من العشرة، فيبقى واحد، ثم يجمع مع الثمانية فيصير تسعة، ثم ينقص منها سبعة فيبقى اثنان، ثم يجمع مع الستة فيصير ثمانية، ثم ينقص منها خمسة فتبقى ثلاثة، ثم تجمع مع الأربعة فتصير سبعة، ثم ينقص منها ثلاثة فتبقى أربعة، ثم تجمع مع الواحد فتصير خمسة.
وعلى الطريقة الثانية لا بد من جمع الأعداد