ما هو المعروف (1)، إلا إذا علمت أنها من مني الرجل أو من بولها أو منيها فيترتب عليه حكمه (2)، أو حصل لها العلم الإجمالي بكونه إما من بولها أو منيها، فوظيفتها كوظيفة الرجل حسبما تقدم.
وبقيت هناك أمور يظهر حكمها مما ذكرناه في الاستبراء من البول.
ثالثا - استبراء الرحم من الدم والمراد منه طلب براءة الرحم من دم الحيض، والكلام فيه يكون كالآتي:
الحكم التكليفي للاستبراء من الدم:
إذا انقطع الدم في الظاهر واحتملت المرأة بقاءه في الداخل عند إمكان كونه حيضا - بأن كان الانقطاع لدون عشرة أيام - فمقتضى الأصل عدم وجوب الفحص عليها وجواز اعتمادها على استصحاب بقاء الدم ما لم تستيقن بانقطاعه من أصله، كما في غيره من الشبهات الموضوعية (3).
ومع ذلك لم يلتزم الفقهاء بهذا الاستصحاب، لكن لا من جهة الإشكال عليه بأنه استصحاب في الأمور التدريجية، وهي لا تنحفظ فيها الوحدة بين المتيقن والمشكوك - الذي هو شرط في الاستصحاب - إذ الوحدة العرفية كافية وإن لم تتحقق الوحدة العقلية، بل من جهة قيام الدليل على وجوب الاستبراء في هذه الحالة، فلو كان الاعتماد على الاستصحاب جائزا لكان بينه الإمام (عليه السلام)، لكن لم يبينه واعتمد على خصوص الاستبراء، فقد جاء في صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام):
" إذا أرادت الحائض أن تغتسل فلتستدخل قطنة، فإن خرج فيها شئ من الدم فلا تغتسل وإن لم تر شيئا فلتغتسل " (1). وفي موثقة سماعة عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " قلت له: المرأة ترى الطهر وترى الصفرة أو الشئ، فلا تدري أطهرت أم لا؟
قال: فإذا كان كذلك فلتقم فلتلصق بطنها إلى حائط، وترفع رجلها على حائط - كما رأيت الكلب يصنع إذا أراد أن يبول - ثم تستدخل الكرسف، فإذا كان ثمة من الدم مثل رأس الذباب خرج، فإن خرج دم فلم تطهر، وإن لم يخرج فقد طهرت " (2).