هذا وقد عد السيد اليزدي - في العروة - من جملة مستحبات التخلي: " أن يكون الاستنجاء والاستبراء باليد اليسرى " (1).
ثانيا - الاستبراء من المني والمقصود منه استبراء مجاري البول والمني من وجود المني قبل الاغتسال.
الحكم التكليفي للاستبراء من المني:
اختلف الفقهاء في حكم الاستبراء من المني على قولين:
الأول - القول بالوجوب: وهو قول المتقدمين من فقهائنا، كالشيخ (2) وأصحابه: أبي الصلاح (3) وسلار (4) وابن حمزة (5)، وعده كل من الشهيد الأول (6)، والمحقق الكركي (7)، وصاحب المدارك (8) أحوط القولين، واختاره صاحب الحدائق (1)، بل نسبه الشهيد والكركي إلى معظم الأصحاب.
الثاني - القول بالاستحباب: وهو المشهور بين المتأخرين، كما صرح بذلك بعضهم (2).
وعلى أي تقدير لم يكن الاستبراء شرطا في صحة الغسل، بل لو اغتسل من دون استبراء، ثم صلى، ثم خرج منه بلل مشتبه كانت صلاته صحيحة وعليه أن يغتسل للصلاة الآتية، كما سيأتي توضيحه (3).
كيفية الاستبراء:
اختلفت عبارات الفقهاء في كيفية الاستبراء من المني - سواء قلنا بوجوبه أو استحبابه - على أقوال:
الأول - أن المراد من الاستبراء - هنا - هو البول: وأما الاستبراء بمسح الذكر - كما تقدم في الاستبراء من البول - فإنه من آداب التخلي لا من آداب الغسل. نعم تترتب بعض الآثار على العمل به أو تركه.
ويبدو أن هذا التفسير هو المشهور بين الفقهاء المتأخرين.