الموسوعة الفقهية الميسرة - الشيخ محمد علي الأنصاري - ج ٢ - الصفحة ٢١٢
هذا وقد عد السيد اليزدي - في العروة - من جملة مستحبات التخلي: " أن يكون الاستنجاء والاستبراء باليد اليسرى " (1).
ثانيا - الاستبراء من المني والمقصود منه استبراء مجاري البول والمني من وجود المني قبل الاغتسال.
الحكم التكليفي للاستبراء من المني:
اختلف الفقهاء في حكم الاستبراء من المني على قولين:
الأول - القول بالوجوب: وهو قول المتقدمين من فقهائنا، كالشيخ (2) وأصحابه: أبي الصلاح (3) وسلار (4) وابن حمزة (5)، وعده كل من الشهيد الأول (6)، والمحقق الكركي (7)، وصاحب المدارك (8) أحوط القولين، واختاره صاحب الحدائق (1)، بل نسبه الشهيد والكركي إلى معظم الأصحاب.
الثاني - القول بالاستحباب: وهو المشهور بين المتأخرين، كما صرح بذلك بعضهم (2).
وعلى أي تقدير لم يكن الاستبراء شرطا في صحة الغسل، بل لو اغتسل من دون استبراء، ثم صلى، ثم خرج منه بلل مشتبه كانت صلاته صحيحة وعليه أن يغتسل للصلاة الآتية، كما سيأتي توضيحه (3).
كيفية الاستبراء:
اختلفت عبارات الفقهاء في كيفية الاستبراء من المني - سواء قلنا بوجوبه أو استحبابه - على أقوال:
الأول - أن المراد من الاستبراء - هنا - هو البول: وأما الاستبراء بمسح الذكر - كما تقدم في الاستبراء من البول - فإنه من آداب التخلي لا من آداب الغسل. نعم تترتب بعض الآثار على العمل به أو تركه.
ويبدو أن هذا التفسير هو المشهور بين الفقهاء المتأخرين.

(١) العروة الوثقى: كتاب الطهارة، فصل مستحبات التخلي ومكروهاته. وانظر: المستمسك ٢: ٢٤٠، والتنقيح ٣:
٤٥٥.
(٢) المبسوط ١: ٢٩.
(٣) الكافي: ١٣٣.
(٤) المراسم: ٤١.
(٥) الوسيلة: ٥٥.
(٦) الدروس ١: ٩٦، والذكرى: ١٠٣.
(٧) جامع المقاصد ١: ٢٦٥.
(٨) المدارك ١: ٣٠٠.
(١) الحدائق ٣: ١٠٥.
(٢) أنظر: المدارك ١: ٣٠٠، والحدائق ٣: ١٠٣، والجواهر ٣: ١٠٩.
(3) العروة الوثقى: كتاب الطهارة، فصل في مستحبات غسل الجنابة، المسألة 2.
(٢١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 ... » »»
الفهرست