وتبعه بعض الفقهاء (1)، ولكن خالفه ابن إدريس وقال: " لا يجوز اعتقاد ذلك وفعله، سواء كان على الأب أو الأخ أو غيرهما " (2).
وأما إرسال طرف العمامة في غير هذه الحالة فسوف نذكره في عنوان " تحنك ".
4 - إرسال الصيد في الحرم:
قال المحقق: " من دخل بصيد إلى الحرم وجب عليه إرساله " (3)، وادعى عليه الاجماع جماعة، منهم: صاحب المدارك (4) وصاحب الجواهر (5).
5 - إرسال آلة الصيد:
والمراد - هنا - إطلاق آلة الصيد سواء كانت حيوانا كالكلب المعلم، أو جمادا كالسهم ونحوه.
وأكثر ما يستعمل في إرسال الكلب المعلم للصيد، وذكروا لجواز الصيد به شروطا ثلاثة:
1 - أن يسترسل إذا أرسله صاحبه.
2 - أن ينزجر إذا زجره.
3 - أن لا يأكل مما يمسكه.
وذكروا للمرسل شروطا أربعة:
1 - أن يكون مسلما.
2 - أن يرسله للاصطياد، فلو استرسل من قبل نفسه لا يحل صيده.
3 - أن يسمي عند إرساله.
4 - أن لا يغيب الصيد عنه وحياته مستقرة، لاحتمال استناد القتل إلى غير الآلة (1).
راجع: آلات الصيد، والصيد.
6 - إرسال الطير عند ذبحه:
ذكر الفقهاء من جملة آداب الذباحة: أنه يستحب في الطير أن يرسل بعد الذباحة (2)، وورد في الحديث: " الإرسال للطير خاصة " (3).
7 - إرسال الماء في الملك:
قال الفقهاء: لو أرسل في ملكه ماء فأغرق مال غيره، أو أجج نارا فيه فأحرق، لم يضمن ما لم يتجاوز قدر حاجته اختيارا، ولم يعلم أو يظن التعدي (4).
8 - إرسال الماء في أرض العدو:
ذكر الفقهاء من جملة آداب الحرب أنه:
" يكره إرسال الماء، وإضرام النار، وقطع الأشجار إلا مع الضرورة " (5).