إلى غيره، كما في استدامة النية، وهو أهم مورد من هذا القبيل.
والمراد من استدامة النية - إجمالا - هو:
استمرار المكلف - المأمور بأمر عبادي ذي أجزاء - بنيته إلى إتيان آخر جزء مما كلف به.
وهذا شئ يحتاج إلى توضيح:
أقسام الاستدامة:
الاستدامة على قسمين:
1 - الاستدامة الفعلية:
والمقصود منها أن يقترن كل جزء من أجزاء الفعل العبادي بالنية مضافا إلى النية التي اقترنت بالشروع فيه، بمعنى أن يستحضر ما في نيته فعلا عند إتيان كل جزء من العبادة.
2 - الاستدامة الحكمية:
اختلف الفقهاء في تفسيرها على أقوال:
الأول - ما ذكره أغلب الفقهاء (1)، وهو: أن لا يأتي بنية تنافي النية الأولى. قال الشيخ في المبسوط:
" ولا يلزم استدامتها إلى آخر الغسل والوضوء، بل يلزمه استمراره على حكم النية، ومعنى ذلك: ألا ينتقل من تلك النية إلى نية تخالفها... " (2).
وهناك بعض العبارات توهم غيره إلا أن المقصود منها هو ما تقدم، كعبارة ابن إدريس، حيث قال: " والفرض الثالث: استمرار حكم هذه النية إلى حين الفراغ من العبادة، وذلك بأن يكون ذاكرا لها غير فاعل لنية تخالفها " (1).
فإن قوله: " غير فاعل لنية تخالفها " تفسير لقوله: " ذاكرا لها "، لأن استمرار الذكر لا يناسب الاستدامة الحكمية، بل التزامه موجب لبطلان عبادة الذاهل بعد صدور أصل النية منه، وهو خلاف ما قام الإجماع عليه من القول بصحة عبادته، كما قال صاحب الجواهر (2).
وبناء على هذا التفسير تكون الاستدامة أمرا عدميا، وهو عدم الإتيان بنية تخالف النية الأولى.
الثاني - ما ذكره السيد اليزدي، وهو: " عدم حصول الغفلة بالمرة، بحيث يزول الداعي على وجه لو قيل له: ما تفعل؟ يبقى متحيرا. وأما مع بقاء الداعي في خزانة الخيال فلا تضر الغفلة ولا يلزم الاستحضار الفعلي " (3).
ويظهر من السيدين الحكيم (4) والخوئي (5)