والفاضل المقداد (1)، لأنهما ذكرا القولين ولم يرجحا.
د - العمل بالقرعة:
وهناك رأي رابع ذهب إليه السيد الحكيم، وهو العمل بالقرعة لمعرفة المتقدم ليرثه المتأخر، فيما إذا لم نحتمل التقارن، وإلا فلا ميراث (2).
شروط توريث الغرقى:
يشترط في توريث الغرقى والمهدوم عليهم وأمثالهم - بناء على تعدية الحكم إليهم - أمور، وهي:
1 - أن يكون لهما أو لأحدهما مال، وهذا واضح، إذ لا معنى للتوريث مع عدم المال.
2 - أن يكون بينهما أحد أسباب التوارث من النسب أو السبب، ولم يكن مانع من التوارث، فلو مات أخوان ولكل منهما ولد لم يتوارثا، لأن الولد يحجب الأخ عن الإرث.
3 - أن يشتبه المتقدم والمتأخر منهما في الموت، أو يشك في أصل التقدم والتأخر، أما لو علم اقتران موتهما لم يتوارثا، ولو علم المتقدم ورث المتأخر دون المتقدم.
كيفية التوريث:
وطريقة توريث كل من المتوارثين هي:
1 - أن نفرض أحدهما ميتا ونورث الآخر، ثم نفرض هذا الآخر ميتا ونورث الأول منه، فإذا مات أب وابن - مع الشرائط المتقدمة - وكان للأب زوجة - هي أم الابن المتوفى - وابن آخر، وكان للابن زوجة وابن أيضا، فكيفية توريثهما: أن نفرض الابن - مثلا - متوفى أولا، فيكون سدس مال الابن لأبيه، وسدسه لأمه، وثمنه لزوجته، والباقي لابنه.
ثم نفرض الأب متوفى أولا، فيكون ثمن ماله لزوجته - وهي أم الابن المتوفى - والباقي بين الأخوين - وهما الابن الحي والابن الميت - بالمناصفة.
2 - المشهور أنهما لا يتوارثان مما ورثه كل منهما من الآخر، بل يقتصر التوارث على ما هو موجود قبل التوارث، وينتقل ما ورثه كل من الطرفين إلى سائر ورثة كل منهما، إلا أن الشيخ المفيد (1) وسلار (2) ذهبا إلى التوريث مما توارثاه أيضا.
3 - المعروف أنه لا فرق في تقديم أي منهما في التوريث، إلا أن بعض الفقهاء قالوا بتقديم توريث الأضعف نصيبا، بمعنى: فرض الأقوى نصيبا ميتا أولا، اتباعا للأثر الوارد (3).