ثانيا - رأي السيد الحكيم: أما السيد الحكيم فيظهر منه القول بالطهارة، سواء كانت الشبهة موضوعية أو مفهومية، فالأول مثل الشك في صيرورة الكلب ملحا والخشب رمادا ونحو ذلك، بعد الفراغ عن تحقق الاستحالة بذلك. والثاني مثل الشك في طهارة العذرة إذا صارت فحما، للشك في صدق الاستحالة بسبب الشك في بقاء صدق العذرة على العذرة المحروقة.
ففي كل هذه الموارد لا يجري الاستصحاب بمختلف أقسامه، للشك في بقاء الموضوع، بل يرجع فيها إلى قاعدة الطهارة (1).
ثالثا - رأي السيد الخوئي: ويرى السيد الخوئي أنه لا مانع من جريان استصحاب بقاء عين النجس أو المتنجس عند الشك في الاستحالة، إلا إذا كان المورد من الأعيان النجسة وكان الشك في تحقق الاستحالة من جهة الشك في المفهوم، فإنه يحكم فيه بالطهارة. فلو شك في صدق الاستحالة على العذرة المحترقة من جهة الشك في صدق العذرة عليها بعد الاحتراق، فلما لم يكن هناك أصل يعين سعة المفهوم أو ضيقه، فلا بد من الرجوع إلى قاعدة الطهارة، وبها يحكم بطهارة الموضوع المشكوك في استحالته (2).
مظان البحث:
1 - كتاب الطهارة: المطهرات، الاستحالة.
2 - كتاب الصلاة: السجود، ما يصح السجود عليه.
3 - كتاب الأطعمة والأشربة.
استحباب راجع: الملحق الأصولي.
استحسان راجع: الملحق الأصولي.
استحلاف لغة:
طلب الحلف.
راجع: حلف.