والطهارة: بمناسبات مختلفة، كحرمة تنجيس التربة الحسينية، وكراهة غسل الميت بالماء الساخن ونحو ذلك.
استشفاع لغة:
من استشفعه: طلب منه الشفاعة، أي قال:
كن لي شافعا. والشافع: الطالب لغيره. والشفع من الأعداد: الزوج، مقابل الفرد (1).
فكأن الشفيع ينضم إلى الوسيلة الناقصة التي مع المستشفع، فيصير به زوجا بعد ما كان فردا، فيقوى على نيل ما يريده (2).
اصطلاحا:
لا يتعدى المعنى اللغوي.
الأحكام:
سوف يأتي في عنوان " شفاعة " الكلام عن عدة أمور، من جملتها:
1 - جواز الاستشفاع إلى الله تعالى بأنبيائه، وأوليائه، وعباده الصالحين، وبالقرآن ونحوه، وبيان المعنى الصحيح للاستشفاع الذي نقول بجوازه.
2 - عدم جواز الشفاعة في الحدود.
3 - كراهة شفاعة القاضي إلى المستحق لإسقاط الحق.
4 - استحباب شفاعة المؤمن لأخيه المؤمن في قضاء حوائجه.
وغير ذلك مما يرتبط بالاستشفاع، والشفاعة.
استشهاد لغة:
مصدر استشهد، ويأتي على معنيين:
1 - طلب الشهادة، فيقال: استشهدت فلانا، أي: سألته أن يشهد.
2 - القتل في سبيل الله، فيقال: استشهد فلان، أي: قتل في سبيل الله (1).
اصطلاحا:
يستعمل الاستشهاد بالمعنى الأول في تحمل الشهادة وأدائها، ويأتي توضيح ذلك كله في عنوان " شهادة ".
وأكثر ما يستعمل الفقهاء هذا المعنى بعنوان " إشهاد ".
وأما الاستشهاد بالمعنى الثاني فسوف يأتي بعنوان " شهيد ".