للضروري، والله العالم " (1).
د - المفوضة:
وهم الذين يقابلون المجبرة، ويقولون بتفويض أمر العباد إليهم، وحال هؤلاء حال المجبرة أيضا، فإنهم إذا التزموا بما يلزم مذهبهم من إعطاء السلطان للعبد في مقابل سلطانه - تعالى - فلا مناص من الحكم بكفرهم ونجاستهم، لأنه شرك لا محالة، وأما إذا لم يلتزموا بذلك فلا يحكم بكفرهم (2)، ولم يتعرض أكثر الفقهاء لهم.
شروط الارتداد:
يعتبر في تحقق الارتداد الشروط العامة في التكليف، وهي: العقل والبلوغ والقصد والاختيار.
1 - العقل:
لا عبرة بارتداد المجنون، نعم لو سبقت ردته الجنون واستقرت أحكامها عليه فهي تستمر حال الجنون أيضا، إلا أن الشيخ قال في المبسوط: " إذا ارتد وهو مفيق ثم جن لم يقتل حال جنونه، لأن القتل بالردة والمقام، فإذا جن لم يكن من أهل الإقامة عليها، فلهذا لم يقتل " (3).
2 - البلوغ:
لا أثر لارتداد غير البالغ، إلا أن الشيخ اعتبر - في الخلاف (1) - إسلام المراهق وارتداده كإسلام البالغ وارتداده، فتترتب آثارهما عليه، ولم ينقل ذلك عن غيره، نعم قالوا: إذا ارتد المراهق فيؤدب بما يرتدع به (2).
3 - القصد:
لا عبرة بما يصدر من الغافل والساهي والنائم والمغمى عليه، من الأقوال والأفعال المقتضية للكفر لو وقعت من غيرهم.
وزاد الشهيد الثاني (3): من رفع الغضب قصده، وزاد العلامة وصاحب الجواهر (4): الحاكي موجب الكفر عن الغير.
والمعروف بين من تعرض للمسألة من الفقهاء: أن من ادعى عدم القصد إلى ما تلفظ به، لغفلة عن معناه، أو عن أدائه إلى ما يقتضي الكفر، أو ادعى السهو في ذلك، تقبل دعواه، ويصدق بلا يمين (5)، إلا أن الشهيد الثاني توقف في ذلك،