أسباب لغة:
جمع سبب، وهو: الحبل، والحبل: ما يتوصل به إلى الاستعلاء، ثم استعير لكل شئ يتوصل به إلى أمر من الأمور (1).
اصطلاحا:
عرف الشهيد الأول السبب بأنه: " كل وصف ظاهر منضبط دل الدليل على كونه معرفا لإثبات حكم شرعي، بحيث يلزم من وجوده الوجود، ومن عدمه العدم، ويمتنع الحكم بدونه " (2).
وتقييده بكونه معرفا مبتن على كون الأسباب الشرعية معرفات لا مؤثرات، كما يأتي توضيحه.
ولهم إطلاق آخر للسبب - وهو إطلاقه في مقابل المباشرة - قد مر في عنوان " إتلاف " فراجع.
لعنوان السبب بحوث كثيرة سوف يأتي التطرق إليها في عنوان " سبب "، لكن لما كانت كلمة " أسباب " مضافة إلى أمور كثيرة، وقد انتهى إطلاقها في بعض الموارد إلى أن تكون اصطلاحا، ولما لم يمكننا التعرض لجميع الموارد، لبلوغها العشرات، فلذلك اكتفينا بذكر ما رأينا مناسبا ذكره - هنا - وتركنا الكلام حول ما تبقى منها إلى ما يناسبها، وهو العنوان الذي أضيفت إليه كلمة " الأسباب "، فأسباب الإباحة وأسباب الارتداد وأسباب الإرث تقدم البحث فيها تحت عناوين " إباحة " و " ارتداد " و " إرث "، وأسباب التيمم والغسل والوضوء سوف يأتي البحث فيها تحت عناوين: " تيمم " و " غسل " و " وضوء "، وهكذا أسباب التلف، وأسباب الضمان، وأسباب العتق، وأسباب إزالة العتق، و....
أسباب الاختصاص وهي الأمور التي تسبب اختصاص الأرض - أو ما يراد إحياؤه - بشخص معين أو طبقة خاصة، وتمنع الغير عن القيام بإحيائها، وهذه الأسباب كما ذكرها العلامة في القواعد ستة:
1 - العمارة: فلا يملك معمور بالإحياء، بل هو لمالكه.
2 - حريم العامر: لا يصح إحياء حريم العامر لاختصاصه بأصحاب المعمور.
3 - اليد: كل أرض عليها يد مسلم لا يصح إحياؤها لغير المتصرف، بل هي مختصة به.
4 - التحجير: كل من حجر أرضا فهي مختصة به، ما لم يخالف شرطا من شروطه.