2 - أسباب تفيد ملك العين بعقد لا معاوضة فيه: كالهبة، والصدقة، والوصية بالعين.
3 - أسباب تفيد ملك العين بغير عقد:
كالحيازة، وإحياء الموات (1)، والاغتنام، والالتقاط.
4 - أسباب تفيد ملك المنفعة بعقد معاوضة:
كالإجارة.
5 - أسباب تفيد ملك المنفعة بعقد لا معاوضة فيه: كالوصية بالمنفعة، وكبعض أنواع الوقف، كوقف بستان على طبقة خاصة على أن تكون منافعه لهم.
6 - أسباب تفيد ملك المنفعة لا بعقد: كفتح الأراضي عنوة، فإن فتح الأراضي عنوة سبب لملك المسلمين المنفعة الحاصلة منها من دون عقد (2).
7 - أسباب تفيد ملك الانتفاع بعقد معاوضة:
مثل ملكية انتفاع الزوج ببضع الزوجة، فإن الزوج لا يملك العين ولا المنفعة، لكن يملك الانتفاع.
8 - أسباب تفيد ملك الانتفاع بعقد لا معاوضة فيه: كما في ملكية الموقوف عليهم في الأوقاف العامة - كالمساجد، والمشاهد، والمدارس، ونحوها - فإن الموقوف عليهم يملكون الانتفاع بعقد الوقف - وهو لا معاوضة فيه - ولا يملكون العين ولا المنفعة.
9 - أسباب تفيد ملك الانتفاع لا بعقد: كما في تملك الضيف الانتفاع بالأكل في دار المضيف، فإن الضيف يملك حق الانتفاع بالأكل والشرب وبالمكان، ولا يملك العين ولا المنفعة.
راجع: انتفاع، منفعة، حق، ملك.
أسباب التحريم وهي الأمور التي تستلزم حرمة المرأة على الرجل، وهي:
أولا - النسب:
يحرم على الرجل سبعة أصناف من النساء حسبما تضمنته الآية الشريفة، وهي قوله تعالى:
* (حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت) * (1).
والمراد بالأم: كل أنثى ينتهي إليها نسبك بالولادة، بواسطة أو بغيرها.
والمراد بالبنت: كل أنثى ولدتها أو ولدت من ولدها - ذكرا كان أو أنثى - بواسطة أو بغير واسطة،