الثالث - أن الإيمان شرط متأخر في صحة العمل، بمعنى أن العمل الصادر من المخالف إنما يكون صحيحا إذا تعقبه الإيمان.
ذهب إلى هذا الرأي صاحب الجواهر (1)، ولعل به يمكن الجمع بين القولين الأولين، كما صرح بذلك المحقق الأردبيلي (2).
ثانيا - آثار الاستبصار في غير العبادات:
لم يتعرض الفقهاء - مع الأسف - إلى الجوانب الأخرى غير العبادات إلا على نحو الإشارة من قبل بعضهم، ونحن نشير إليها - تبعا - حسب منهجنا فنقول:
إن غير العبادات - أو بالأحرى غير الموارد المنصوصة - يمكن تقسيمه إلى العناوين التالية:
1 - غسل المتنجسات.
2 - الطهارات الثلاث.
3 - النكاح والطلاق.
4 - المواريث ونحوها.
5 - حقوق الناس.
1 - غسل المتنجسات:
الظاهر أنه لا إشكال في أن المخالف لو غسل المتنجسات وفقا لمذهب الإمامية، ثم استبصر واهتدى لم يكن بحاجة إلى إعادة الغسل، لأنه من الأمور التوصلية التي لا تحتاج إلى النية كالعبادات، ولا مانع آخر منه إلا إذا كان من الفرق المحكوم بكفرها ونجاستها كالنواصب والغلاة، فإن تطهيره للمتنجس لا يفيد لو كان مباشرا، لاستلزامه تنجيسه مرة ثانية بمباشرته له.
وإنما الإشكال فيما إذا غسل المخالف المتنجس وفقا لمذهبه، بأن غسل ما يحتاج في غسله إلى مرتين مرة واحدة، فهل يجزئ ذلك بعد استبصاره، أو يجب غسله وفقا لمذهب الإمامية؟
ذكر صاحب الجواهر وجهين، ثم قوى وجوب إعادة الغسل، لاستصحاب بقاء النجاسة بعد الشك في زوالها، ولقصور الأدلة الدالة على عدم الإعادة عن شمول هذا المورد، قال:
" وفي وجوب إعادة غسل المتنجسات إذا كان فاسدا عندنا وجهان، أقواهما ذلك، للأصل، وقصور الأدلة عن التناول " (1).
2 - الطهارات الثلاث:
إن الطهارات الثلاث: وإن كان فيها جانب عبادي، لكن لم ندرجها في قسم العبادات لعدم شمول النصوص لها بصراحة، كالصلاة والحج ونحوهما.