إذا وصل الحكم الذي يقوم عليه إلى زمن المعصومين (عليهم السلام) وأقروه، وعندئذ يكون الدليل هو إقرار المعصوم - وهو من السنة - لا الاستحسان.
راجع: عرف.
الثالث - الاستحسان والمصلحة:
ويدخل ضمن هذا النوع ما يرجع منه إلى إدراك العقل لمصلحة توجب جعل حكم من الشارع له على وفقها، وهذا ما يرجع إلى " الاستصلاح "، وسوف يأتي في محله: أنه ليس من الأصول القائمة بذاتها، وسوف نقول: إنه ليس حجة إلا إذا تمكن العقل من إدراك المصلحة بصورة قطعية.
راجع: استصلاح.
الرابع - الاستحسان وبعض الحالات النفسية:
وينتظم فيه من تعاريف الاستحسان أمثال قولهم: " دليل ينقدح في نفس المجتهد لا يقدر على التعبير عنه ".
ومثل هذا النوع من الاستحسان لا يمكن عده من مصادر التشريع، لكونه عرضة لتحكم الأهواء فيه بسبب عدم ذكر الضوابط له، حتى في أنفس المستحسنين اللهم إلا أن يدعى حصول القطع منه أحيانا، إلا أن حجيته حينئذ مقصورة على مدعي القطع به من الفقهاء ومقلديهم خاصة (1).
إلى هنا تم ما أردنا اختصاره ونقله من كلام السيد الحكيم، ولعل إلى ذلك كله يشير كلام المحقق القمي، حيث قال:
"... واختلفوا في تعريفه بما لا يرجع إلى ما يمكن أن يكون محلا للنزاع، ولا حاجة لنا إلى ذكرها، وأظهرها: أنه دليل ينقدح في نفس المجتهد، ويعسر عليه التعبير عنه، أو أنه العدول من حكم الدليل إلى العادة لمصلحة الناس. والمناسب لطريقهم أن يوجه بأن يكون مرادهم: أن ينقدح في نفس المجتهد رجحان واستحسان من غير أن يكون مستندا إلى دليل شرعي، أو أنه العدول عن حكم الدليل الشرعي إلى العادة التي لم تعتبر شرعا، وإلا فالحكم بالعادة المعتبرة شرعا ليس باستحسان مردود، مثل العدول عما تقتضيه قاعدة الإجارة في دخول الحمام من غير تعيين مدة المكث ومقدار الماء المسكوب، وشرب الماء من السقاء من غير تعيين، لأن تلك العادة كالإجماع، بل هو إجماع.
والحاصل: أن الاستحسان هو ما يستحسنه المجتهد بطبعه، أو بعادته أو نحو ذلك، من دون أمارة شرعية، وهو باطل لعدم الدليل عليه... " (1).
ثم ذكر استدلاله وناقش استدلال المثبتين للحجية كما تقدم سابقا.