بالنسبة إلى المرتد الملي، فذكروا فيها أقوالا:
الأول - أنها ثلاثة أيام، لما ورد عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): المرتد تعزل عنه امرأته، ولا تؤكل ذبيحته، ويستتاب ثلاثة أيام، فإن تاب، وإلا قتل يوم الرابع " (1).
ذكره الشيخ (2) ولم يذكر قائله إلا أنه جعله أحوط القولين، لأنه ربما دخلت عليه شبهة فيتأملها وينبه عليها، واستحسنه المحقق الحلي (3)، ولم يذكر العلامة غيره في الإرشاد (4)، ونفى عنه البأس الشهيد الثاني (5)، ورجحه صاحب الجواهر (6)، واختاره السيد الخوئي (7)، والإمام الخميني (8).
والرواية وإن كانت مطلقة إلا أنها حملت على الملي خاصة.
الثاني - يمهل القدر الذي يمكن معه الرجوع - وهو لا يستلزم الوقت الكثير -، لإطلاق الأدلة، وعدم قابلية الخبر السابق لتقييدها.
وقوى الشيخ هذا القول في المبسوط (1)، وتبعه فخر المحققين (2) والشهيد الأول (3).
هذا، واكتفى جماعة بذكر القولين ولم يرجحوا واحدا منهما، كالعلامة في القواعد (4) والتحرير (5)، والفاضل الإصفهاني (6)، والمحدث الكاشاني (7)، إلا أنه زاد قولا ثالثا، وهو عدم وجود حد لذلك، لعدم الدليل عليه.
الثالث - أنه لا حد له، نسب ذلك إلى الشيخ في الخلاف (8) - لكن في النسبة تأمل -، وذكره المحدث الكاشاني كما تقدم.
طهارة المرتد بالتوبة:
الظاهر أنه لا خلاف بين الفقهاء - كما ادعي - في طهارة المرتد الملي، والمرتدة - سواء كانت ملية أو فطرية - بالتوبة والرجوع إلى الإسلام، وإنما اختلفوا في طهارة المرتد الفطري بالتوبة، فلهم فيه قولان: