" والمرتزقة من بيت المال: المؤذن، والقاسم، والكاتب للإمام، أو لضبط بيت المال، أو الحجج، ونحوها من المصالح، ومعلم القرآن والآداب، كالعربية وعلم الأخلاق الفاضلة ونحوها، وصاحب الديوان الذي بيده ضبط القضاة والجند وأرزاقهم ونحوها من المصالح، ووالي بيت المال الذي يحفظه ويضبطه ويعطي منه ما يؤمر به ونحوه، وليس الارتزاق منحصرا في من ذكر، بل مصرفه كل مصلحة من مصالح الإسلام ليس لها جهة غيره، أو قصرت جهتها عنه " (1).
ولبعضهم مناقشات في عد بعض هؤلاء من جملة المرتزقة، ولكن الخطب سهل بعد إعطاء القاعدة العامة.
مظان البحث:
1 - كتاب الصلاة: الأذان، أخذ الأجرة على الأذان.
2 - كتاب البيع: المكاسب المحرمة، أخذ الأجرة على الواجبات.
3 - كتاب الإجارة: أخذ الأجرة على الواجبات.
4 - كتاب القضاء، أخذ الأجرة على القضاء.
5 - وموارد متفرقة أخرى، كالأمر بالمعروف والأجر عليه، والشهادة والأجر عليها، أو منافاة أخذ الأجرة على الواجبات للعدالة المعتبرة في الشاهد، ونحو ذلك.
ارتماس لغة:
من الرمس، وهو: الستر والتغطية.
وارتمس في الماء: إذا انغمس فيه حتى يغيب رأسه وجميع جسده فيه (1).
اصطلاحا:
وهو قسم من قسمي الغسل - من حيث كيفية الاغتسال - حيث ينقسم إلى ترتيبي وارتماسي.
فالترتيبي: يحصل بغسل الرأس والرقبة، ثم الطرف الأيمن من البدن، ثم الأيسر.
والارتماسي: يحصل بالارتماس في الماء، بأن ينغمس فيه حتى يغيب رأسه وجميع جسده، وفي حينه ينوي الاغتسال.
راجع: غسل.
والوضوء يمكن أن يكون ترتيبيا، كما هو المتعارف، وارتماسيا برمس كل عضو في الماء. لكن لبعضهم إشكال في رمس اليد اليسرى.
راجع: وضوء.