لأن هذه الدعوى - مع تحقق الكمال - خلاف الظاهر (1).
أما السكران: فالمعروف بين الفقهاء عدم اعتبار ردته كعدم اعتبار إسلامه، غير أن الشيخ فصل في السكران بين عقوده وإيقاعاته فلا تصح لو وقعت منه، وبين جناياته وما يترتب عليه الحد بشكل عام ومنه الارتداد فتتعلق جميع الأحكام المنظورة (2)، ولكن رجع عنه في الخلاف (3).
4 - الاختيار:
لا أثر للارتداد إذا كان عن إكراه وصدر تقية، كما صدر من عمار ونزل فيه قوله تعالى: * (من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان) * (4).
ولا يفتقر المكره على الارتداد إلى تجديد الإسلام، ولا يجب عرضه عليه، لعدم تحقق الردة (5).
دعوى الإكراه:
لو ادعى الإكراه على الارتداد، ودلت أمارة على صدقه قبلت دعواه، ونسب السيد الخوئي (6) إلى جماعة سماع الدعوى مع احتمال صدق المدعي للإكراه وإن لم تدل عليه أمارة.
ولو شهد اثنان بردته، فإن كذب البينة وقال:
إني لم أرتدد، لم يقبل قوله، وإن شهدا بصدور ما يدل على الارتداد، ولم يكذبهما لكن ادعى الإكراه، قبلت دعواه مع وجود الأمارة، كالأسر بين الأعداء، وأما مع عدمها، فقد توقف العلامة (1) في القبول واستقرب المنع، وتبعه ولده فخر المحققين (2)، وربما يظهر ذلك من الفاضل الإصفهاني (3) وصاحب الجواهر (4) أيضا، نعم قوى الأخير القبول لو أسند الإكراه إلى أمر خفي لم تعلم به البينة.
أقسام المرتد:
قسم الفقهاء المرتد إلى قسمين:
الأول - المرتد الفطري:
وقد اختلفوا في تحديده، فقد حدده بعضهم بأنه: " من ولد على فطرة الإسلام " كالشيخ (5)، وابن حمزة (6)، وابن إدريس (7)، والعلامة في