ثانيا - حرمة قطع شجر الأراك في الحرم:
يحرم قطع شجر الأراك - كسائر الأشجار - في الحرم، ولم يذكره الفقهاء في مستثنيات حرمة قطع الشجر.
والحرمة عامة تشمل المحل والمحرم (1).
وأما كفارته فقد اختلفوا فيها لاختلافهم في كفارة قلع الشجرة هل هي بقرة أو شاة أو ثمن الشجرة؟ (2) لكن وردت في خصوص شجر الأراك روايتان، وهما:
1 - ما رواه منصور بن حازم: " أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الأراك: يكون في الحرم فأقطعه؟ قال: عليك فداؤه " (3).
2 - ما رواه سليمان بن خالد عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " سألته عن الرجل يقطع من الأراك الذي بمكة؟ قال: عليه ثمنه يتصدق به، ولا ينزع من شجر مكة شيئا إلا النخل وشجر الفواكه " (4).
ثالثا - عدم إجزاء الوقوف تحت الأراك:
صرح الفقهاء بأنه لا يجزي الوقوف بعرفة تحت الأراك (5)، للنهي عنه - إذ هو ليس من عرفة، بل من حدودها - فقد ورد عن أبي عبد الله (عليه السلام):
" إن أصحاب الأراك الذين ينزلون تحت الأراك لا حج لهم " (1).
قال الشيخ معلقا على الرواية: " يعني من وقف تحته، فأما إذا نزل تحته ووقف بالموقف فلا بأس به، والدليل عليه الخبر الأول " (2)، ويقصد به ما رواه أبو بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال:
" لا ينبغي الوقوف تحت الأراك، فأما النزول تحته حتى تزول الشمس وتنهض إلى الموقف فلا بأس " (3).
مظان البحث:
1 - كتاب الطهارة: الوضوء، سنن الوضوء.
2 - كتاب الحج:
أ - الإحرام، ما يحرم على المحرم.
ب - الوقوف بعرفة.
أرباح التجارات لغة:
أرباح: جمع ربح، وهو النماء في التجارة (4).