الموسوعة الفقهية الميسرة - الشيخ محمد علي الأنصاري - ج ٢ - الصفحة ٣٨
وهل يعامل معه معاملة المحجور، بنفس الارتداد، أو يتوقف على حكم الحاكم عليه بالحجر؟ قوى العلامة (1) والشهيد الأول (2) الحجر بنفس الارتداد، واحتمل الفاضل الإصفهاني الثاني، لأن الارتداد مسألة اجتهادية ولا بد للحاكم من إعمال رأيه فيها (3)، وفصل ابن فهد بين ما كان سبب الارتداد أمرا اجتهاديا، فيتوقف الحجر على رأي الحاكم، وما لم يكن كذلك، بل كان أمرا قطعيا فلا يتوقف (4).
ثالثا - حكم المرأة المرتدة - وإن كان ارتدادها عن فطرة - حكم المرتد الملي.
ولاية المرتد:
لا ولاية للمرتد على أولاده إذا كانوا مسلمين أو بحكمهم، ولذلك لا يصح تزويجه بنته المسلمة وإن كان الزوج مسلما، لعدم ولاية غير المسلم على المسلم (5).
تصرفات المرتد:
التصرفات إما مالية أو غيرها.
أما المالية، فإن كان الارتداد عن فطرة، فالظاهر من القائلين بعدم قبول توبته وزوال ملكه عدم نفوذ تصرفاته أيضا، وقد صرح بذلك بعضهم: كالشيخ (1) والعلامة (2) والفاضل الإصفهاني (3)، ويظهر من ابن فهد الحلي (4) - وإن قال بقبول توبته إجمالا - وغيره. لكن صرح بعض الفقهاء - كالشهيد الثاني (5) والمحدث الكاشاني (6) - بصحة معاملاته بعد التوبة، كما يظهر ذلك من بعض آخرين، لأنهم قالوا بقابليته للتملك وعدم انتقال ما يملكه من جديد إلى الورثة، ولم يتطرقوا إلى مسألة الحجر عليه (7).
وإن كان الارتداد عن ملة، فلا كلام في صحة تصرفاته بعد التوبة، وأما قبلها، فقد قال الشيخ في الخلاف (8): " إن ملكه لا يزول، وتصرفه صحيح "،

(١) القواعد ٢: ٢٧٦.
(٢) الدروس ٢: ٥٤.
(٣) كشف اللثام ٢: ٤٣٨.
(٤) المهذب البارع ٤: ٣٤٣.
(٥) أنظر: المبسوط ٧: ٢٨٩، والقواعد ٢: ٢٧٦، والدروس ٢: ٥٥، والمهذب البارع ٤: ٣٤٠، والروضة البهية ٩: ٣٤٧، والجواهر ٤١: ٦٢٩، والعروة: كتاب النكاح، فصل أولياء العقد، المسألة ١٦، والمستند (النكاح) ٢: ٣١١.
(١) المبسوط ٧: ٢٨٣.
(٢) القواعد ٢: ٢٧٦، والتحرير ٢: ٢٣٦.
(٣) كشف اللثام ٢: ٤٣٨.
(٤) المهذب البارع ٤: ٣٤٢.
(٥) الروضة البهية ٩: ٣٣٨.
(٦) مفاتيح الشرائع ٢: ١٠٤.
(٧) أنظر المستمسك ٢: ١٢٠، والتنقيح ٣: ٢٢٩ - ٢٣٠، وتحرير الوسيلة ٢: ٣٣٢، كتاب الإرث، موانع الإرث، الكفر، المسألة ١٠.
(٨) الخلاف ٥: ٣٥٨، كتاب المرتد، المسألة 7.
(٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ... » »»
الفهرست