على أنه لا يجوز للمسلم أن ينكح غير الكتابية من أصناف الكفار على ما نقله جماعة، واختلفوا في الكتابية على أقوال ستة:
الأول - التحريم مطلقا، اختاره المرتضى والشيخ في أحد قوليه، وهو أحد قولي المفيد، وقواه ابن إدريس.
الثاني - جواز متعة اليهود والنصارى اختيارا، والدوام اضطرارا، وهو اختيار الشيخ في النهاية، وابن حمزة، وابن البراج.
الثالث - عدم جواز العقد بحال، وجواز ملك اليمين، وهو أحد أقوال الشيخ (رحمه الله).
الرابع - جواز المتعة وملك اليمين لليهودية والنصرانية، وتحريم الدوام، وهو اختيار أبي الصلاح، وسلار، وأكثر المتأخرين.
الخامس - تحريم نكاحهن مطلقا اختيارا، وتجويزه مطلقا اضطرارا، وتجويز الوطء ء بملك اليمين، وهو اختيار ابن الجنيد.
السادس - التجويز مطلقا، وهو اختيار ابن بابويه، وابن أبي عقيل... " (1).
وقال صاحب المدارك بعد ذلك كله:
" وقد ظهر أن القول بالجواز مطلقا لا يخلو من رجحان، وإن كان الأولى والأحوط التنزه عنه " (2).
ووافقه في ذلك السيد الحكيم، حيث قال:
" وفي الكتابية قولان، أظهرهما الجواز في المنقطع، وأما في الدائم إشكال، والأظهر الجواز " (1).
وقال السيد الخوئي: " وفي الكتابية قولان:
أظهرهما الجواز في المنقطع، بل في الدائم أيضا وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه " (2).
وقال الإمام الخميني - بعد نقل الأقوال -:
" والأقوى الجواز في المنقطع، وأما في الدائم فالأحوط المنع " (3).
راجع: أهل الكتاب، وكفر.
وفي التحريم بالارتداد تفصيل تقدم في عنوان " ارتداد "، فراجع.
ثالث عشر - استيفاء العدد:
لا خلاف بين الأصحاب بل بين علماء الإسلام - على ما قيل - في أنه لا يجوز للحر أن يجمع بين ما زاد على أربع حرائر بالعقد الدائم، أما بملك اليمين والعقد المنقطع فله ما شاء.
ولا خلاف بين أصحابنا في أنه لا يجوز للحر الزيادة على أمتين على أن تكونا من جملة الأربع،