الأحكام:
تعرض الفقهاء لعنوان " الاسترسال " و " المسترسل " بمعانيه الثلاثة في عدة مواطن نشير إلى أهمها:
أولا - في خيار الغبن، فإنه ورد النهي عن غبن المسترسل، فعن أبي عبد الله (عليه السلام): " غبن المسترسل سحت " (1)، وقال (عليه السلام) لمن استشاره في التجارة:
" عليك بصدق اللسان في حديثك، ولا تكتم عيبا يكون في تجارتك، ولا تغبن المسترسل، فإن غبنه لا يحل... " (2).
والاسترسال - هنا - استعمل بالمعنى الأول، فالمسترسل في معاملته هو من يثق بالطرف الآخر الذي يعامله (3).
ويراجع تفصيل الموضوع في العنوانين:
" خيار "، و " غبن ".
ثانيا - في الوضوء، حيث قال بعض الفقهاء باستحباب غسل الشعر المسترسل من اللحية الخارج عن حدود الوجه (4).
وقال بعض الفقهاء: إنه لو جف ما على يدي المتوضي أخذ من لحيته ولو من المسترسل منها... (1).
والاسترسال والمسترسل - هنا - إنما بالمعنى الثاني.
ثالثا - في الصيد - ويتبعه في الإحرام - حيث يقولون: إنه يشترط في الكلب المعلم للصيد، أن يسترسل إذا أرسله صاحبه، بمعنى أنه متى أغراه بالصيد هاج عليه إذا لم يكن له مانع (2).
والاسترسال - هنا - استعمل بالمعنى الثالث.
أنظر: " إرسال ".
استرقاق لغة:
يقال: استرق المملوك بمعنى أدخله في الرق، ورق فلان، أي: صار عبدا (3).
اصطلاحا:
لم يتعد - على لسان الفقهاء - المعنى اللغوي.
يراجع في معرفة أحكامه العنوانان:
" أسارى "، " رق " ونحوهما مما يناسب الموضوع.