2 - البكر البالغة الرشيدة إذا أراد غير الأب والجد أن ينكحها، أو أرادا هما وقلنا بسقوط ولايتهما عنها.
3 - البكر البالغة غير الرشيدة إذا أراد غير الأب والجد أن ينكحها، أما الأب والجد فلا تسقط ولايتهما عنها في هذا الفرض، إلا مع عدم أهليتهما (1).
ففي صحيح الحلبي عن الصادق (عليه السلام) قال:
" سألته عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء، ألها مع أبيها أمر؟ فقال: ليس لها مع أبيها أمر ما لم تثيب " (2).
وفي صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال: " لا تستأمر الجارية إذا كانت بين أبويها، ليس لها مع الأب أمر، وقال: يستأمرها كل أحد ما عدا الأب " (3).
وفي نكاح البكر الرشيدة روايات وأقوال في أن المناط رضا أبيها أو رضاها أو رضاهما معا أو غير ذلك، تقدمت الإشارة إليها في عنوان " إذن " فراجع.
استئمان لغة:
طلب الأمان.
اصطلاحا:
طلب الكافر الأمان حال الحرب لدخول بلاد الإسلام (1).
راجع: أمان.
استئناس لغة:
هو طلب الأنس. والأنس والأنس والإنس بمعنى الطمأنينة. ويأتي الاستئناس بمعنى الاستعلام (2)، ولعله لأجل طلب الطمأنينة.
اصطلاحا:
يأتي بمعنى الاستئذان واستعلام حال من في البيت قبل الدخول فيه، كما في قوله تعالى: