حكم إنزال الأرحام الميت في القبر:
ذكر الفقهاء (1): أنه يكره أن يتولى الأقارب إنزال الميت في القبر إلا في المرأة، فإن زوجها ومحارمها أولى بها، لأنها عورة، وقد ورد عن علي (عليه السلام) أنه قال: " مضت السنة من رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن المرأة لا يدخل قبرها إلا من كان يراها في حياتها " (2).
كراهة إهالة الأرحام التراب على الميت:
وقال الفقهاء (3) - أيضا -: إنه يكره أن يهيل ذو الرحم التراب على رحمه، فقد ورد: أنه مات لبعض أصحاب أبي عبد الله (عليه السلام) ولد، فحضر أبو عبد الله (عليه السلام)، فلما الحد تقدم أبوه فطرح عليه التراب فأخذ أبو عبد الله (عليه السلام) بكفيه وقال:
لا تطرح عليه التراب، ومن كان منه ذا رحم فلا يطرح عليه التراب، فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) نهى أن يطرح الوالد أو ذو رحم على ميته التراب، فقلنا:
يا بن رسول الله، أتنهانا عن هذا وحده؟ فقال:
أنهاكم أن تطرحوا التراب على ذوي أرحامكم، فإن ذلك يورث القسوة في القلب، ومن قسا قلبه بعد من ربه " (1).
قبول شهادة الأرحام:
النسب - وإن قرب - لا يمنع قبول الشهادة كالأب لولده وعليه، والولد لوالده، والأخ لأخيه وعليه، وقد ادعى في الجواهر (2) قيام الإجماع بقسميه: المحصل والمنقول عليه، إلا أن الشيخ قيد ذلك - في النهاية (3) - بانضمام غيره من أهل الشهادة معه.
وأما شهادة الولد على والده ففيه قولان:
القبول وعدمه، وقد تقدم تفصيله في عنوان " أب " فراجع، وسوف يأتي في عنوان " شهادة " أيضا.
وهناك أحكام مشابهة يستثنى فيها الأب فقط، كما في حدي السرقة والقذف، وكما في القصاص أيضا، فإن المعروف عدم إجراء حد القذف وحد السرقة فيما لو كان القاذف أو السارق أبا، وكذا لا يقتص من القاتل لو كان أب المقتول أيضا، وقد تقدم البحث في ذلك كله في عنوان " أب "، وسوف يأتي في عناوين: " سرقة "، " قذف "، " قتل "، " قصاص ".