استذفار لغة:
من الذفر - بالتحريك - يقع على الطيب والكريه، ويفرق بينهما بما يضاف إليه ويوصف به (1).
اصطلاحا:
لم يتحدد معناه اصطلاحا لعدم استعمال الفقهاء له إلا نادرا، نعم ورد في بعض الروايات بمعناه اللغوي، منها:
1 - ما أورده الكليني في الكافي عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: ادعت امرأة على زوجها - على عهد أمير المؤمنين صلوات الله عليه - أنه لا يجامعها وادعى أنه يجامعها، فأمرها أمير المؤمنين (عليه السلام) أن تستذفر بالزعفران، ثم يغسل ذكره، فإن خرج الماء أصفر صدقه وإلا أمره بطلاقها " (2).
2 - وما أورده عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " سألته عن المرأة تستحاض، فقال: قال أبو جعفر (عليه السلام): سئل رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن المرأة تستحاض، فأمرها أن تمكث أيام حيضها، لا تصل فيها، ثم تغتسل وتستدخل قطنة وتستثفر بثوب، ثم تصلي حتى يخرج الدم من وراء الثوب، قال: تغتسل المرأة الدمية بين كل صلاتين.
والاستذفار أن تطيب وتستجمر بالدخنة وغير ذلك، والاستثفار أن تجعل مثل ثفر الدابة " (1).
وليس من المعلوم أن هذا التفسير من ضمن الرواية أو من الكليني (قدس سره) نفسه، وقد أورده صاحب الوسائل أيضا، لكن يحتمل أن يكون من الكليني، كما احتمل ذلك المحدث الكاشاني وقال:
" ربما يقال باتحاد معنييهما، وأنه قلب الثاء ذالا " (2).
الأحكام:
قال صاحب الجواهر: " إن الأقوى عدم وجوب الاستذفار إن فسر بغير الاستثفار، بل ينبغي القطع به " (3).
راجع: استثفار، استحاضة.
مظان البحث:
كتاب الطهارة: الاستحاضة.