الأول - يجوز له أخذه فيما لو ترك الميت بمقدار ما عليه من الدين فصاعدا بحيث لا تقصر التركة عن أداء حق الغرماء الآخرين، وهذا الرأي هو المشهور كما ادعاه الشهيد الثاني (1) وصاحب الحدائق (2) وصاحب الجواهر (3).
الثاني - أنه يختص به سواء وفت التركة بسائر الديون أو لا، وهذا الرأي منسوب إلى ابن الجنيد (4).
وفيه تفصيلات تراجع فيها مواطنها.
راجع: حجر، دين، مفلس.
رابعا - الوصايا:
تخرج الوصايا النافذة من ثلث تركة الميت، وأما لو زادت فيتوقف تنفيذ الزائد من أصل التركة على رضا الورثة.
راجع: وصية.
خامسا - الحبوة:
وهي لغة: إعطاء الشئ بلا عوض، واصطلاحا: ما يختص به الولد الأكبر من الميراث دون سائر الورثة، والمعروف اختصاصه بثياب بدن الميت وخاتمه وسيفه ومصحفه، وقد تظافرت بها النصوص عن أئمة أهل البيت (عليهم السلام) (1)، وهي من متفردات مذهبهم.
والمشهور أنها على سبيل الوجوب لا الاستحباب (2).
وفي تقدمها على الدين والوصية، أو تقدمهما عليها - في صورة المنافاة أو التفصيل - وجوه، بل أقوال (3).
راجع: حبوة.
سادسا - الإرث:
والحق الأخير الذي يتعلق بتركة الميت هو حق الورثة، أما تأخره عن الدين والوصية فلصريح قوله تعالى: * (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين... فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين...) * (4)، وأما تأخره عن الكفن وما شابهه فللنصوص، ومنها معتبرة السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: أول شئ يبدأ به من المال الكفن، ثم الدين، ثم الوصية، ثم الميراث " (5)، وأما الحبوة، فقد تقدم أنه وردت فيها