أولا - الاستحقاق بالفرض:
وهو استحقاق الإرث طبقا لنص الكتاب العزيز، فإنه قد ورد التنصيص على بعض السهام، ويطلق عليها: السهام المفروضة، كما يطلق على هذا النوع من الاستحقاق: الاستحقاق بالفرض.
ثانيا - الاستحقاق بالقرابة:
وهو استحقاق الإرث لاندراج مستحقه في قوله تعالى: * (وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله) * (1) كما في الأعمام والأخوال، فإنه لم يرد نص بالخصوص بالنسبة إليهم، وكالأب لو لم يجتمع مع الأولاد، أما لو اجتمعوا معه فقد نص على سهمه وهو السدس، ويقال لهذا النوع من الاستحقاق:
الاستحقاق بالقرابة.
ثالثا - الاستحقاق بالرد:
وهو استحقاق الإرث الزائد على الفريضة بسبب أقربية الوارث إلى الميت من غيره، كالبنت الواحدة، فإنها تستحق النصف بالفرض، والنصف الآخر بالرد لو لم يكن في طبقتها وارث آخر أو أحد الزوجين، ولا يدفع الزائد إلى الطبقة الثانية كالأخ مثلا، ويقال لهذا النوع من الاستحقاق: الاستحقاق بالرد.
مقادير السهام المفروضة:
السهام المفروضة والمقدرة في كتاب الله تعالى ستة:
الأول - النصف:
وهو سهم ثلاثة أصناف:
1 - سهم البنت الواحدة لو لم يكن معها ابن، وقد دل عليه قوله تعالى: * (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف...) * (1).
2 - سهم الأخت الواحدة إذا كانت للأبوين أو للأب، ويدل عليه قوله تعالى: * (... إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك...) * (2).
3 - سهم الزوج إذا لم يكن للزوجة المتوفاة ولد، ويدل عليه قوله تعالى: * (ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد) * (3).
الثاني - الثلثان:
وهو سهم صنفين:
1 - للبنات إن كن أكثر من واحدة، لقوله تعالى: * (فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك) * (4).
2 - للأخوات إن كن أكثر من واحدة، لقوله تعالى: * (فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك) * (5).