الزائد على غير الزوجين والأم مع الحاجب، وإن نقصت فيرد النقص على البنات خاصة لا على غيرهن، كما تقدم.
ثانيا - الطبقة الثانية:
وهي تتضمن الإخوة والأجداد، وتفاصيل إرثهم كما يلي:
1 - للجد المنفرد - لأب كان أو لأم - المال كله بالقرابة، وكذا الجدة.
2 - ولو اجتمع الأجداد والجدات من قبل الأب والأم، كان للمتقرب من قبل الأب الثلثان، للذكر مثل حظ الأنثيين، ولمن يتقرب بالأم الثلث، يقسم بينهم بالسوية على المشهور.
3 - للأخ المنفرد إن كان من الأبوين المال كله بالقرابة، وإن تعدد الإخوة فالمال بينهم بالسوية.
4 - وللأخت الواحدة إذا كانت من الأبوين نصف المال بالفرض، والباقي بالرد.
5 - وللأختين فصاعدا إذا كن من الأبوين ثلثا المال بالفرض، والباقي بالرد، ولا يعطى للعصبة شئ.
6 - وإذا اشترك الإخوة والأخوات، فللذكر مثل حظ الأنثيين.
7 - يقوم كلالة الأب - وهم الإخوة والأخوات من قبل الأب فقط - مقام كلالة الأبوين - الإخوة والأخوات من قبلهما - إذا لم يكن منهم أحد.
8 - ولو كان الوارث واحدا من كلالة الأم - أي كان أخا للميت من قبل الأم أو أختا له - فله السدس بالفرض، والباقي بالرد.
9 - وإن كانوا أكثر فلهم الثلث بالفرض، والباقي بالرد، يقسم بينهم بالسوية.
10 - ولو اجتمع الكلالات من قبل الأب والأم، ومن قبل الأب فقط، ومن قبل الأم فقط، حرم كلالة الأب خاصة من الإرث، وأعطي كلالة الأم السدس أو الثلث ودفع الباقي لكلالة الأبوين، لأن مع وجود كلالة الأبوين - وهم ذوو سببين - لا يرث كلالة الأب فقط - لأنهم ذوو سبب واحد - أما كلالة الأم فيأخذون فرضهم على كل تقدير.
11 - وإذا اشترك الأجداد والجدات مع الإخوة والأخوات، كان الأجداد من قبل الأب كالإخوة من قبله، والجدات من قبله كالأخوات من قبله، والأجداد والجدات من قبل الأم كالإخوة والأخوات من قبلها، فيقسم الثلث بين الطائفة الثانية بالتساوي، والثلثان بين الطائفة الأولى للذكر مثل حظ الأنثيين إذا اختلفوا في الذكورية والأنوثية وإلا فبالتساوي أيضا، كما إذا كان جد وإخوة أو جدة وأخوات.
12 - وإذا اشترك مع الإخوة والأجداد والأخوات والجدات الزوج أو الزوجة أخذ نصيبه الأعلى، لعدم وجود الأولاد، وقسم الباقي حسبما تقدم.
13 - وإذا زادت الفريضة رد الزائد على من يتقرب بالأب والأم، دون من يتقرب بالأم، ودون