أربعة عشر لغة:
قال الطريحي: " لعل المراد بالأربعة عشر الصفان من النقر يوضع فيها شئ يلعب فيه، في كل صف سبع نقر محفورة " (1).
وقال الشيخ: " الأربعة عشر تسمى الجرة، وهي قطعة من خشب فيها حفر في ثلاثة أسطر، ويجعل في الحفر حصى صغار - مثلا - للعب بها " (2).
الأحكام:
ورد النهي عن اللعب بها، فعن أبي الحسن (عليه السلام)، قال: " النرد والشطرنج والأربعة عشر بمنزلة واحدة، وكل ما قومر عليه فهو ميسر " (3).
وعدها بعض الفقهاء من آلات القمار، فيترتب عليها كل ما يترتب على آلات القمار من الأحكام التكليفية، كحرمة اللعب بها، والوضعية، كحرمة بيعها وشرائها، وحصول الفسق للاعب بها، وعدم قبول شهادته، ونحو ذلك (1).
راجع: آلات القمار، قمار.
مظان البحث:
1 - المكاسب المحرمة: آلات القمار.
2 - الشهادات: من لا تقبل شهادته.
إربة لغة:
الإرب والإربة: الحاجة، والدهاء والبصر بالأمور، والعقل. ومنه: الأريب، أي العاقل (2).
وقال الراغب الإصفهاني: " الأرب فرط الحاجة المقتضي للاحتيال في دفعه، فكل أرب حاجة، وليس كل حاجة أربا. ثم يستعمل تارة في الحاجة المفردة، وتارة في الاحتيال وإن لم تكن حاجة... قال تعالى - حكاية عن موسى (عليه السلام) -:
* (ولي فيها مآرب أخرى) * (3)، وقال تعالى: * (غير أولي الإربة من الرجال) * (4) كناية عن الحاجة إلى