وعن أبي جعفر الباقر (عليه السلام) قال: " كان علي بن الحسين (عليه السلام) إذا هم بأمر حج أو عمرة أو بيع أو شراء أو عتق تطهر، ثم صلى ركعتي الاستخارة فقرأ... " (1).
ولا بد من حمل الحج على غير الواجب، أو على بعض أفراد الواجب، كالحج ماشيا أو راكبا أو عن طريق معين، ونحو ذلك.
وهل يعتبر أن يكون المستخير مترددا في فعله أو لا؟
الظاهر من الروايات عدم اعتبار ذلك، وخاصة في بعض أنواع الاستخارة، وإن كان الأغلب إنما يستخير الإنسان إذا كان مترددا في الفعل والترك.
كيفية الاستخارة:
ذكر الفقهاء أنواعا عديدة للاستخارة، نذكر أهمها باختصار:
1 - الاستخارة بالصلاة والدعاء:
وردت عدة روايات ترشد إلى كيفية الاستخارة بالصلاة والدعاء، فبعضها يتضمن المعنى الأول الذي ذكرناه للاستخارة، وبعضها يتضمن المعنى الثاني، وبعضها الثالث، وسنذكر فيما يلي لكل واحدة منها رواية:
أ - عن عمرو بن حريث، قال: " قال أبو عبد الله (عليه السلام): صل ركعتين واستخر الله، فوالله ما استخار الله مسلم إلا خار له البتة " (1).
وحملت هذه الرواية على المعنى الأول، وهو:
أن يسأل الله في دعائه أن يختار له الخير ويوفقه في الذي يريده (2).
ب - عن جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال:
" كان علي بن الحسين (عليه السلام) إذا هم بأمر حج أو عمرة أو بيع أو شراء أو عتق تطهر ثم صلى ركعتي الاستخارة، فقرأ فيهما بسورة (الحشر)، وسورة (الرحمن)، ثم يقرأ (المعوذتين) و (قل هو الله أحد) إذا فرغ وهو جالس في دبر الركعتين، ثم يقول:
اللهم إن كان كذا وكذا خيرا لي في ديني ودنياي وعاجل أمري وآجله، فصل على محمد وآله، ويسره لي على أحسن الوجوه وأجملها. اللهم وإن كان كذا وكذا شرا لي في ديني أو دنياي وآخرتي وعاجل أمري وآجله فصل على محمد وآله واصرفه عني. رب صل على محمد وآله واعزم لي على رشدي وإن كرهت ذلك أو أبته نفسي " (3).
ويستفاد من هذه الرواية المعنى الثاني