الموسوعة الفقهية الميسرة - الشيخ محمد علي الأنصاري - ج ٢ - الصفحة ٢٤١
مقدار ما يجب فيه الاستتار:
اختلف الفقهاء في مقدار ما يجب فيه الاستتار بالنسبة إلى كل من الرجل والمرأة على أقوال:
أ - ما يجب ستره على الرجل:
وفيه قولان:
الأول - أن ما يجب ستره هو القبل والدبر، والمقصود من القبل هو القضيب والبيضتان، ومن الدبر حلقة الدبر - أي المخرج - دون الأليين والفخذين، فلذلك يرى بعضهم (1) كفاية ستر القضيب والبيضتين، لأن الدبر مستور بالأليين، لكن بشرط عدم ظهور المخرج عند الركوع والسجود وإلا وجب ستره أيضا.
وهذا هو المشهور (2)، وقالوا: الأفضل ستر ما بين السرة إلى الركبة.
الثاني - الواجب هو ستر ما بين السرة والركبة، ذهب إلى هذا الرأي القاضي (3)، والحلبي (4).
ب - ما يجب ستره على المرأة:
وفيه ثلاثة أقوال:
الأول - الواجب ستر القبل والدبر، كما في الرجل.
وهذا القول منسوب إلى ابن الجنيد، حيث نقل عنه قوله: " الذي يجب ستره من البدن العورتان، وهما القبل والدبر من الرجل والمرأة " (1)، لكن نقل عنه - أيضا - قوله: " لا بأس أن تصلي المرأة الحرة وغيرها وهي مكشوفة الرأس حيث لا يراها غير ذي محرم لها " (2).
الثاني - الواجب ستر جميع الجسد دون الوجه والكفين والقدمين.
وهو قول الأكثر ومنهم الشيخ (3)، وقد حكي الإجماع على الوجه والكفين، أما القدمان فهو المشهور على ما قيل (4).
الثالث - الواجب ستر جميع الجسد إلا الوجه.
وهو قول الشيخ في الاقتصاد (5)، ويظهر من المحدث البحراني اختياره أيضا، واستظهره من أبي الصلاح وابن زهرة (6).
هذا كله بالنسبة إلى جسد المرأة، وأما شعرها فقد قال صاحب المدارك - معلقا على عبارة الشرائع -:

(١) أنظر: الذكرى: ١٣٩، والمهذب البارع ١: ٣٢٩ - ٣٣٠، وجامع المقاصد ٢: ٩٤ و ٩٥، والمدارك ١:
١٥٦، و ٣: ١٩١، والمستمسك ٥: ٢٥٢.
(٢) أنظر المصادر السابقة وغيرها.
(٣) المهذب ١: ٨٣.
(٤) الكافي في الفقه: ١٣٩.
(١) المختلف ٢: ٩٨، وانظر المدارك ٣: ١٨٨.
(٢) المختلف ٢: ٩٦، والحدائق ٧: ٧.
(٣) أنظر المدارك ٣: ١٨٨.
(٤) المستمسك ٥: ٢٥٤ - ٢٥٨.
(٥) الاقتصاد: ٢٥٨.
(6) الحدائق 7: 7 - 8.
(٢٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 ... » »»
الفهرست