جعله الشارع مزيلا مطلقا، كالماء - فإنه مطهر لأغلب النجاسات - أو في ظروف خاصة، كالشمس، والأرض، والاستحالة، والانقلاب ونحوها مما سوف نذكره في عنوان " مطهرات ".
الثاني - الإزالة بالمزيل العقلي:
وهي إزالة النجاسة عن طريق إعدامها بإعدام موضوعها، كقرض المحل المتنجس، أو إحراقه، وقد تقدم في إزالة النجاسة عن الكفن: أن فيه قولا بقرض المقدار المتنجس من الكفن (1).
مظان البحث:
أولا - قسم الفقه:
1 - كتاب الطهارة:
أ - أحكام النجاسات.
ب - الوضوء، الغسل، التيمم.
ج - غسل الميت وتكفينه.
2 - كتاب الصلاة: أحكام المساجد.
3 - كتاب الحج: الطواف.
ثانيا - قسم الأصول:
1 - البحث في الثمرة المترتبة على مسألة الضد، أي: " الأمر بالشئ يقتضي النهي عن ضده ".
2 - النهي في العبادات موجب لفسادها.
أسئار لغة:
قال ابن الأثير: " إذا شربتم فاسئروا، أي:
أبقوا منه بقية، والاسم السؤر - إلى أن قال: - ويستعمل في الطعام والشراب وغيرهما " (1).
وقال ابن منظور: " السؤر بقية الشئ، وجمعه: أسئار " (2).
وقال الجوهري: " يقال: إذا شربت فاسئر، أي: أبق شيئا من الشراب في قعر الإناء " (3).
ونقل في مجمع البحرين عن المغرب وغيره:
" أن السؤر بقية الماء التي يبقيها الشارب في الإناء، أو في الحوض، ثم استعير لبقية الطعام " (4).
اصطلاحا:
إن معرفة المعنى المصطلح من " السؤر " تتوقف على معرفة عدة أمور، وهي:
أولا - هل السؤر المبحوث عنه هو مطلق ما باشره الحيوان، سواء كان بالفم أو بغيره من أعضاء