الثاني - أنها علامات ومعرفات:
وقد قال بهذا كثير منهم حتى قيل: إنه المشهور (1). وممن صرح بذلك:
1 - فخر المحققين: فإنه صرح بذلك في أكثر من موطن، من جملتها قوله: " والأسباب الشرعية علامات، فلا يستحيل تعددها " (2). وقد اشتهر عنه (3) أنه بنى مسألة تداخل الأسباب وعدمها على هذه المسألة، فقال في تداخل أسباب سجود السهو:
" والتحقيق: أن هذا الخلاف يرجع إلى أن الأسباب الشرعية هل هي مؤثرة أو علامات " (4). لكن يظهر من ذيل كلام العلامة المتقدم - وهو في هذه المسألة - أن هناك من بنى مسألة التداخل على هذه المسألة قبل العلامة أيضا.
ومهما يكن فقد ناقش المتأخرون هذا البناء كما سوف نتعرض له في عنوان " تداخل الأسباب ".
2 - المحقق الثاني: فإنه قال - معلقا على كلام العلامة حول ما إذا باع وكيلان لشخص ماله لشخص آخر ووكيله، أو لوكيليه: " فإن اتفق الثمن جنسا وقدرا صح " -: " لأنه لا مانع من الصحة إلا كونهما سببين تامين في انتقال الملك، ولا امتناع في اجتماعهما، لأن الأسباب الشرعية معرفات للأحكام " (1).
3 - المحقق الأردبيلي: فقد قال: "... وعلل الشرع معرفات، ومعنى المعرفية: العلامة التي نصبها الشارع دليلا على الحكم، بمعنى كل من له أهلية معرفة الحكم، إذا عرفها يعرف ثبوت الحكم من الله في تلك الواقعة... " (2).
4 - صاحب المدارك: فإنه قال في أكثر من موطن: " إن علل الشرع علامات ومعرفات لا علل حقيقية " (3). وقال: "... تطبيق المسائل الشرعية على القواعد الحكمية لا يخلو من تعسف " (4).
5 - الإمام الخميني: فإنه قال - في مسألة اجتماع خيار الحيوان والمجلس، ودفع إشكال اجتماعهما -: " إن الأسباب الشرعية ليست كالعقلية مؤثرات وموجدات، بل هي معرفات كالمعرفات المنطقية، كقولهم: " الإنسان حيوان ناطق "، و " الإنسان حيوان ضاحك "، و " هو ماش مستقيم القامة " إلى غير ذلك، وجميعها معرفات لموضوع واحد بجهات مختلفة، فالأسباب والتعليلات