بيوم أو يومين أو إلى العشرة مخيرة بينها، فإن انقطع الدم على العشرة أو أقل، فالمجموع حيض في الجميع، وإن تجاوز فسيجئ حكمه " (1).
وما ذكره هو المشهور بين الفقهاء كما صرح بذلك بعضهم (2)، إلا أن السيد الخوئي يرى أن الصفرة في غير أيام العادة ليست حيضا، نعم إذا كانت في أيام العادة فهي حيض للروايات (3).
رابعا - استبراء الرحم من الحمل والمقصود من ذلك طلب براءة الرحم من الحمل.
الفرق بين الاستبراء والاعتداد:
فرق صاحب الجواهر بينهما: بأن الاستبراء - وهو طلب البراءة لغة - معناه: التربص عن وطء الأمة مدة بسبب إزالة ملك أو حدوثه، شرعا.
وأما الاعتداد - وهو مأخوذ من العدة المأخوذة من العدد - فمعناه شرعا: تربص المرأة الحرة (1) بسبب مفارقة الزوج، أو ذي الوطء ء المحترم بفسخ أو طلاق أو موت أو زوال اشتباه، بل والأمة إذا كانت الفرقة عن نكاح أو وطء شبهة.
وعلل وجه تسمية كل منهما بأن الاستبراء - وهو طلب البراءة - يحصل من دون حاجة إلى تعدد الأقراء، بخلاف العدة المأخوذة من العدد، حيث يكون المطلوب فيها تعدد الأقراء.
ثم قال: هذا ولكن قد تطلق العدة على الاستبراء وبالعكس (2).
والمقصود بالبحث - هنا - هو المعنى المعروف للاستبراء، وهو التربص عن وطء الأمة بسبب إزالة الملك أو حدوثه، وسوف يأتي البحث عن الاعتداد في عنوان " عدة ".
والبحث في الاستبراء يكون كالآتي:
حكم استبراء الرحم تكليفا:
قال صاحب الحدائق: " لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) في أنه يجب استبراء الأمة على البائع قبل البيع إذا وطأها، وكذا المشتري... " (3).
ومثله قال صاحب الجواهر (4)، ومفهومه: أنه