الإمام (عليه السلام) بأخذ الميراث - في صحيحة البزنطي المتقدمة - ممن زاحم الأم في ميراثها من ابنها وإن استبصرت الأم بعد ذلك، فإنما هو لأجل أن الأخت إنما ورثت الميت بناء على مذهبه الذي كانت الأم تدين به أيضا، فملكت ما أخذته بناء على قاعدة الإلزام، فلا يخرج من ملكها بسبب استبصار الأم، ومن ثم صح إرث ابن بزيع من الأخت المتوفاة.
والمسألة - كما قلنا - غير محررة (1).
5 - حقوق الناس:
وأما حقوق الناس فقد استفيد من التعليل الوارد في الزكاة لزوم التخلص وبراءة الذمة منها، فإن قوله (عليه السلام) - تعليلا لوجوب إعادة دفع الزكاة -:
" لأنه وضع الزكاة في غير موضعها، وإنما موضعها أهل الولاية " (2) مشعر بلزوم التخلص من حقوق الآدميين، بل إن بعضها أولى من الزكاة.
قال صاحب الجواهر: "... نعم استثنى المحقق الثاني مما يسقط عن الكافر بعد إسلامه حكم الحدث كالجنابة، وحقوق الآدميين، فلعله هنا (3) كذلك أيضا، مع أنه يمكن منعه عليه هنا في الأول خاصة، لعموم الأدلة، بخلاف الثاني، لإشعار تعليل الزكاة به، بل بعضها أولى من الزكاة... " (1).
شمول أحكام الاستبصار لجميع الفرق:
الظاهر من عبارات الفقهاء عدم اختصاص الأحكام المتقدمة بفرقة دون أخرى، فتشمل جميع المخالفين حتى من حكمنا بكفره، كالنواصب والغلاة (2)، وربما يظهر من العلامة وجوب القضاء على الناصب ونحوه لكفره (3).
مظان البحث:
1 - كتاب الطهارة: الطهارات الثلاث، غسل الجنابة.
2 - كتاب الصلاة: قضاء الصلوات الفائتة.
3 - كتاب الزكاة: أوصاف المستحقين للزكاة.
4 - كتاب الحج: شرائط وجوب الحج.
ويراجع أيضا كتاب الطلاق.