الاطمئنان بالنقاء من دون تحديده بمقدار معين.
وهذا هو رأي المفيد، فإنه قال في المقنعة:
"... فليمسح بإصبعه الوسطى تحت أنثييه إلى أصل القضيب مرتين أو ثلاثا، ثم يضع مسبحته تحت القضيب وإبهامه فوقه، ويمرهما عليه باعتماد قوي من أصله إلى رأس الحشفة مرتين أو ثلاثا، ليخرج ما فيه من بقية البول " (1).
ما يقوم مقام الاستبراء:
صرح بعض الفقهاء بأنه يقوم مقام الاستبراء طول المدة بعد البول، على وجه يقطع بعدم بقاء شئ من البول في المجرى، ولا يكفي الظن بعدم البقاء.
والسر في ذلك أن المسحات التسع أو الست لا خصوصية فيها، لأن الروايات إنما وردت للإرشاد إلى ما يتخلص به من انتقاض الوضوء بالبلل المشتبه بعد البول والوضوء (2).
عدم لزوم المباشرة في الاستبراء:
ولا تجب المباشرة في الاستبراء، فيكفي في ترتب الفائدة إن باشره غيره، كزوجته ومملوكته.
وعلته تظهر مما تقدم (3).
* هامش) * (1) المقنعة: 40.
(2) أنظر: الجواهر 3: 116، والمستمسك 2: 228، والتنقيح 3: 436.
(3) أنظر: الجواهر 3: 116، والمستمسك 2: 230، والتنقيح 3: 441. (*) عدم حرمة الاستبراء مستقبلا للقبلة:
يظهر ممن تعرض للمسألة من الفقهاء أن الاستبراء لا يلحق بالتبول من حيث حرمة استقبال القبلة واستدبارها، قال صاحب الجواهر:
" والظاهر خروج الاستبراء والاستنجاء عن هذا الحكم " (1)، أي: حرمة الاستقبال والاستدبار، ولم ينقل خلافا عمن تقدمه. نعم، قال السيد الحكيم في المستمسك: " فقد حكي عن الدلائل والذخيرة عموم الحكم لهما " (2).
كراهة الاستبراء باليمين:
ويكره الاستبراء باليمين لقول أبي جعفر (عليه السلام):
" إذا بال الرجل فلا يمس ذكره بيمينه " (3). وعن عائشة أنها قالت: " كانت يد رسول الله (صلى الله عليه وآله) اليمنى لطهوره وطعامه، وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من أذى " (4).